نسبي بين الوجوبين ، وأيضا فإنّ الوجوب المأخوذ فيه ملحوظ على الوجه الأعمّ فلا يرتبط بما يؤخذ من الشارع.
ومع الغضّ عنه ، فالملحوظ فيه مفهوم الوجوب والمأخوذ من الشارع بعض مصاديق هذا المفهوم ، ومع التنزّل فخروج هذا الحكم مستند إلى ظهور « التعلّق » في الحقيقي. وكذا الكلام في بحث الأمر بالشيء المقتضي للنهي عن ضدّه ، بناء على إرجاعه إلى المبادئ بدعوى : رجوع البحث فيها إلى بيان الملازمة بين وجوب شيء وحرمة ضدّه. وأمّا لو قلنا إنّه مع بحث المقدّمة من مسائل اصول الفقه ، بناء على رجوع البحث إلى دلالة الأمر بالشيء على وجوب مقدّماته أو حرمة أضداده فخروجه عن « الشرعيّة » أوضح. ونظيرهما على هذا التقدير مسألة كون القضاء بالأمر الأوّل بناء على إرجاعها إلى دلالة الأمر بالمقيّد على تكليفين : أحدهما التكليف بالمطلق ، والاخر به مع القيد ، فإذا ارتفع الثاني بفوات قيده بقي الأوّل على حاله. وأمّا لو أرجعناها إلى وجوب القضاء عند فوات الأداء بدليل اخر ، فإن لم نقل بكونها مسألة فرعيّة وإن ذكرها الاصوليّة لما فيها من جهة الكلّية ، فخروجها مستند إلى ظهور التعلّق في الحقيقي.
وأمّا مباحث الواجب المخيّر والكفائي والموسّع ، فالبحث فيها يرجع إلى نفس الحكم الشرعي ، وهو الوجوب أو موضوعه الّذي ليس بعمل المكلّف كما يظهر بالتأمّل.
وما كان منها من مباحث الحجّية فالحكم فيها لا تعلّق له بالعمل أصلا ، سواء اريد بالحجّية كون الشيء وسطا أو وجوب العمل.
أمّا الأوّل : فلأنّه شيء يعرض ذات الدليل ، وأمّا الثاني : فلأنّه شيء يعرض اعتقاد المكلّف.
وما كان منها من مباحث الاجتهاد والتقليد ، كوجوب الاجتهاد عينا أم كفاية ، وجواز عمل المجتهد برأيه ووجوب التقليد على العامي ، ووجوب تقليد الأعلم أو الحي وجواز تقليد الميّت ونحوه ، فالحكم في بعضها فرعي يجب دخوله ، وفي