أمّا أوّلا : فلمنع شمول جنس الحدّ لمثل هذا العلم حسبما اعترف به رحمهالله في غير موضع من كتابه ، من دعوى ظهور لفظ « العلم » حيثما اطلق في العلم التفصيلي.
وأمّا ثانيا : فلأنّه على فرض اندراجه في الجنس ، خارج بظهور تعلّق العلم بالأحكام في تأخّره عن متعلّقه طبعا ، ضرورة تأخّر المتعلّق عن المتعلّق ، فيخرج العلم الإجمالي لتقدّمه طبعا على الحكم بالمعنى الّذي هو متعلّق عن المتعلّق ، فيخرج العلم الإجمالي لتقدّمة طبعا على الحكم بالمعنى الّذي هو متعلّق للعلم التفصيلي ، بملاحظة ما تقدّم إليه الإشارة من ظهور الحكم في الفعلي ، المتوقّف فعليّته على العلم الّذي يستحيل كونه هو العلم التفصيلي المأخوذ جنسا حذرا عن تقدّم الشيء على نفسه ، لاقتضاء تعلّقه بالحكم بوصف كونه فعليّا تأخّره عنه وعن فعليّته ، فلا جرم يكون ذلك علما اخر ، وليس إلاّ العلم الإجمالي المفروض استناده إلى الأدلّة الإجماليّة ، فإذا كان ذلك هو العلّة الموجبة لوصف الفعليّة في الحكم الّتي هي عبارة اخرى لتعلّق الحكم بالمكلّف ، كان متقدّما على وصف الفعليّة ، فيخرج بانفهام التأخّر من اعتبار تعلّق الجنس بالحكم المتّصف بهذا الوصف.
وأمّا ثالثا : فلأنّه على فرض عدم خروجه بذلك أيضا يصحّ أن يستند خروجه إلى قيد « الأحكام » بناء على ما رجّحناه من حملها على المسائل بمعنى النسب الخبريّة المستدلّ عليها في الفقه ، ضرورة أنّ الفقيه يبحث عن النسب الخبريّة المفصّلة ويستدلّ عليها ، لا عن النسب الخبريّة الإجماليّة.
وأمّا رابعا : فعلى تقدير عدم خروجها بذلك القيد أمكن إخراجها بقيد « الشرعيّة » لأنّ الّذي من شأنه أن يؤخذ من الشارع هو الأحكام المفصّلة ، لا المعلومات بالإجمال باعتبار كونها مبهمة.
وأمّا خامسا : فعلى فرض عدم خروجه به أيضا فهو خارج بقيد « الفرعيّة » بناء على تفسيرها المتقدّم (١) من انتساب الحكم إلى الفرع على معنى تعلّقه به.
__________________
(١) تقدّم في التعليقة الرقم ٧ ، الصفحة : ٥٢.