وذهب جماعة ، منهم بعض الأعلام (١) إلى عدم اشتراط نقل الاحاد ، ولا الاكتفاء بنوع العلاقة على إطلاقه ، بل يقتصر على ما ثبت فيه ترخيص الواضع من أفراد النوع ، أو أفراد صنف من النوع ، فيتعدّى عمّا سمع إلى ما لم يسمع من أفراد النوع ، أو الصنف ، ولا يقاس عليها أفراد نوع أو صنف اخر ممّا لم يوجد في أفراده الاعتبار والاستعمال لأجله.
ويمكن تنزيل مقالة المطلقين بكفاية النوع على إرادة هذا المعنى ، بناء على رجوع النزاع إلى تعيين مورد الإذن في التجوّز بعد الاتّفاق على اعتباره ، فالقائلون باشتراط نقل الاحاد زعموا أنّه لم يثبت إلاّ في احاد من المجاز ، والاخرون زعموه ثابتا في نوع العلاقة ، ولو باعتبار تحقّق هذا النوع في ضمن بعض أصنافه ، وعليه فلم يعقل منهم القول بكفاية النوع ولو مع عدم ثبوت الإذن فيه.
وعن بعضهم اختيار التفصيل بين الحروف والظروف والأفعال الناقصة فيشترط فيها نقل الاحاد ، وبين غيرها فيكفي فيه نقل النوع.
وفي معناه ما عزي إلى بعض الأفاضل من التفصيل بين الألفاظ الّتي ضبطوا معانيها المجازيّة كالحروف وصيغ الأمر والنهي وبين غيرها.
فعلى الأوّل يقتصر على القدر المنقول دون الثاني ، وكأنّ وجهه أنّ ضبطهم المعاني المجازيّة في الصورة الاولى اية عدم وجود معنى اخر يكون بينه وبين المعاني الحقيقيّة علاقة معتبرة ، وبهذا التوجيه أمكن الفرق بين التفصيلين ، بدعوى : ابتناء التفصيل الأوّل على ما نبّهنا عليه سابقا من أنّ المجاز كثيرا مّا يثبت فيما لا طريق إلى معرفة نوع علاقته ، والمجازات المتطرّقة إلى الحروف والظروف والأفعال الناقصة من جملة هذا الباب كما قدّمنا الإشارة إليه.
ويحتمل تنزيل التفصيل الثاني أيضا على إرادة هذا المعنى ، ويمكن ابتنائهما
__________________
(١) قوانين الاصول ٢٦ : ١ ( الطبعة الحجرية ).