أو حقيقة في البعض ومجاز في اخر؟ وجوه ، أوجهها الأوّل لبطلان الوجوه الاخر بانتفاء لوازمها.
فإنّ الحقيقيّة في الجميع على طريقة الاشتراك المعنوي تستلزم كون الاستعمال بالقياس إلى كلّ من باب إطلاق الكلّي على الفرد ، بأن يكون المستعمل فيه المقصود من اللفظ أصالة هو المعنى اللغوي الكلّي ، ويكون كلّ من المعاني الأربع مرادا باعتبار الماهيّة الكلّية اللغويّة المتحقّقة فيه ، لا باعتبار الخصوصيّة المأخوذة فيه قيدا للماهيّة.
وهذا اللازم كما ترى ممّا يقطع بانتفائه في المقام ، من حيث إنّ المعلوم من طريقة أهل الاصطلاح ـ المعلومة بالتتبّع ـ في موارد إطلاقاتهم ، عدم ملاحظة المعنى اللغوي في شيء من إطلاقات اللفظ رأسا ، فضلا عن كونه مقصودا منه أصالة مستعملا فيه قصدا.
ومن هنا يعلم انتفاء ما هو من لوازم المجازيّة في الجميع أو في البعض ، فإنّ هذا الاحتمال وإن كان غير بعيد في حدّ ذاته ، لجواز بقاء اللفظ في لسانهم على معناه الأصلي من دون تجدّد وضع اخر له في مصطلحهم ، مع كون مبنى استعماله في كلّ من الأربع على التجوّز بملاحظة مناسبتها للمعنى الأصلي ، باعتبار الفرديّة أو غيرها من أنواع العلائق ، لكن ينفيه القطع بعدم ملاحظة شيء من هذه العلاقة ولا غيرها في شيء من إطلاقاته ، ومن البيّن أنّ ملاحظة العلاقة من شروط التجوّز.
نعم قد يستشكل في كونه حقيقة بالقياس إلى الظاهر ، وإلاّ لوجب اطّراده فيما يطّرد فيه الظاهر ، والتالي باطل ، لوضوح صحّة إطلاق الظاهر فيما لو استفيد حكم من [ دليل ] (١) لفظي مثلا ، فيقال : « الحكم الفلاني ظاهر هذا الدليل » و « إنّ الدليل الفلاني ظاهر في هذا الحكم » مع عدم صحّة القول بأنّ الحكم الفلاني أصل هذا الدليل ، وإنّ أصل الدليل الفلاني هذا الحكم ، مرادا به الظاهر.
__________________
(١) أضفناها لاستقامة العبارة.