لتلك المعاني ولغيرها ممّا ثبت إطلاق اللفظ عليه في العرف فهو موجود ، لكفاية المعنى اللغوي الموجود هنا.
وإن كان مقيده الّذي يكون خاصّا بها بحيث لا يتعدّاها إلى غيرها ، على معنى اعتبار نقل اللفظ في اصطلاحهم عن المعنى اللغوي العامّ إلى ما هو أخصّ منه وأعمّ منها جامعا لها.
ففيه : أنّه غير لازم ، إذ مع وجود المعنى العامّ لا جهة لاعتبار غيره على جهة الاختصاص بهذا اللسان.
إلاّ أن يقال : بابتناء الكلام على فرض ثبوت النقل في هذا اللفظ ، فحينئذ لو كان بعد ذلك النقل مشتركا معنويّا بين المعاني الأربع لاستلزم وجود جامع قريب بينها يكون هو المنقول إليه ، ومرجعه إلى اعتبار بناء الاشتراك المعنوي على الوضع الجديد الاصطلاحي وهو مفقود.
فيدفعه : مع أنّه لا داعي إلى التزام هذا الاعتبار ، إمكان فرض وجود مثل هذا المعنى ، نحو ما يستنبط منه الحكم الشرعي مثلا ، إلاّ أن يراد بفقده [ عدم ] (١) معهوديّة إطلاق اللفظ على نحو ذلك في لسانهم ، فيرجع إلى ما بيّناه بنوع من التأويل.
وأمّا الثالث : فلأنّ المناسبة المعتبرة هنا المفروض انتفاؤها إمّا أن يراد بها المناسبة العامّة الغير المختصّة بتلك المعاني ، فهي موجودة فيما بينها وبين المعنى اللغوي ، فلم لا يجوز كون استعماله في بعض تلك المعاني مجازا لأجل تلك المناسبة بالغا حدّ الحقيقة وفي بعضها الاخر غير بالغ هذا الحدّ. أو يراد بها ما هي
__________________
(١) في الأصل : [ على ] والظاهر أنّه سهو من قلمه الشريف والصحيح هو ما أثبتناه في المتن بقرينة ما جاء في التحرير الأوّل من التعليقة بخطّه الشريف ، حيث قال ـ في هذا الموضع ـ : « إلاّ أن يراد بفقده عدم اعتباره في لسانهم وعدم وقوع استعمالاتهم فيه على وجه يكون بالقياس إلى تلك المعاني من باب إطلاق الكلّي على الفرد ، فحينئذ يرجع الاستدلال إلى ما قدّمناه من الحجّة على نفي هذا الاحتمال ».