ومنها : ما يتداوله أهل الميزان ، وهو التصديق عند من يجعله بسيطا عبارة عن الحكم فقط ، المعبّر عنه بإسناد أمر إلى اخر إيجابا أو سلبا ، دون غيره من أجزاء القضيّة.
ومنها : ما يوجد في كلام بعض أهل الميزان أيضا ، من إطلاقه على النسبة الحكميّة المعبّر عنها بالنسبة الخبريّة.
ومنها : ما يوجد في كلام كافّة أهل العلم من إطلاقه على المسألة ، فيقال : أحكام النحو ، وأحكام الفقه ، أي مسائله.
والفرق بينه وبين سابقه : أنّ المسائل هي النسب الخبريّة الّتي يستدلّ عليها في الفنّ ، بخلاف النسبة المطلقة فإنّها تشمل النسب المتداولة في العرف أيضا.
ومنها : ما هو مصطلح قدماء الاصوليّين ، من أنّه خطاب الله المتعلّق بأفعال المكلّفين من حيث الاقتضاء والتخيير ، مع قيد « الوضع » أو إسقاطه على الخلاف فيه من جهة الاختلاف في كون الوضعيّات من الأحكام الشرعيّة أو من منتزعات العقل ، وإن لم نقل على الأوّل بكونها من مجعولات الشارع نظرا إلى أنّ كون الشيء حكما شرعيّا لا يستلزم كونه مجعولا وإن استلزم كونه مجعولا كونه حكما شرعيّا.
والمراد بالاقتضاء : ما يعمّ الأربع الطلبيّة وبالتخيير : ما يختصّ بالإباحة ، وأمّا الخطاب فالمستفاد من جماعة أنّ المراد به ما هو من مقولة اللفظ.
قال شيخنا البهائي قدسسره ـ في حواشي زبدته ـ : أنّ الخطاب لغة توجيه الكلام نحو الغير للإفهام (١).
وقد صرّح الامدي (٢) وغيره من علماء الاصول بنقله إلى الكلام الموجّه. انتهى.
__________________
(١) زبدة الاصول : ٣١.
(٢) الإحكام في اصول الأحكام ١ : ٨٥ حيث قال : والحقّ أنّه : « اللفظ المتواضع عليه المقصود به إفهام من هو متهيّئ لفهمه ».