في ذي القعدة قال : لم يوف حجة (١).
١٧ ـ ضا : عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال : سألته عن رجل جعل مشيا إلى بيت الله الحرام فلم يستطع قال : يحج راكبا (٢).
١٨ ـ ضا : عن رفاعة وحفص قالا : سألنا أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام حافيا قال : فليمش فاذا تعب فليركب (٣).
١٩ ـ ضا : عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام مثل ذلك (٤).
٢٠ ـ ضا : عن عبيدالله الحلبي عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه قال : أيما رجل ناذر نذر أن يمشي إلى بيت الله ثم عجز عن المشي فليركب وليسق بدنة إذا عرف الله منه الجهد (٥).
٢١ ـ ضا : عن رفاعة قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل حج عن غيره ولم يكن له مال وعليه نذر أن يحج ماشيا يجزي ذلك عنه من نذره؟ قال : نعم (٦).
٢٢ ـ ضا : عن حريز عمن أخبره عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهماالسلام قالا : إذا حلف الرجل ألا يركب أو نذر ألا يركب فاذا بلغ مجهوده ركب قال : وكان رسول الله صلىاللهعليهوآله يحمل المشاة على بدنه (٧).
٢٣ ـ ضا : عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل عليه المشي إلى بيت الله فلم يستطع قال : فليحج راكبا (٨).
__________________
(١ ـ ٥) فقه الرضا ص ٥٩ وكان الرمز في جميعها ( ين ) وهو من سهو القلم فيما نظر اذ الاحاديث بعينها في فقه الرضا.
(٦ ـ ٨) المصدر نفسه ص ٦٠ وهذه الثلاثة كالاحاديث السابقة في رمزها.