وقت رسول الله صلىاللهعليهوآله لاهل العراق من العقيق ولاهل المدينة ومن يليها من الشجرة ولاهل الشام ومن يليها من الجحفة ولاهل الطائف من قرن المنازل ولاهل اليمن من يلملم فليس لاحد أن يعدوا من هذه المواقيت إلى غيرها (١).
٧ ـ ب : ابن رئاب قال : سألت أبا عبدالله عليه السلا م عن الاوقات التي وقتها رسول الله صلىاللهعليهوآله للناس؟ فقال : إن رسول الله صلىاللهعليهوآله وقت لاهل المدينة ذا الحليفة وهي الشجرة ووقت لاهل الشام الجحفة ووقت لاهل اليمن قرن المنازل و لاهل نجد العقيق (٢).
٨ ـ ب : محمد بن الوليد عن ابن بكير قال : حججت في اناس من أهلنا فأرادوا أن يحرموا قبل أن يبلغوا العقيق فأبيت عليهم وقلت : ليس الاحرام إلا من الوقت فخشيت أن لانجد الماء فلم أجد بدأ من أن احرم معهم قال : فدخلنا على أبي عبدالله عليهالسلام فقال له ضريس بن عبدالملك : إن هذا زعم أنه لا ينبغي الاحرام إلا من العقيق قال : صدق. ثم قال : إن رسول الله صلىاللهعليهوآله وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل اليمن قرن المنازل ولاهل نجد العقيق (٣).
٩ ـ ل : في خبر الاعمش عن الصادق عليهالسلام قال : لا يجوز الاحرام قبل بلوغ الميقات ولا يجوز تأخيره عن الميقات إلا لمرض أو تقية (٤).
١٠ ـ ن : أبي عن سعد عن ابن عيسى عن الوشا عن الرضا عليهالسلام قال : إذا أهل هلال ذي الحجة ونحن بالمدينة لم يكن لنا أن نحرم بالحج لانا نحرم من الشجرة وهو الذي وقت رسول الله صلىاللهعليهوآله وأنتم إذا قدمتم من العراق فأهل الهلال فلكم أن تعتمروالان بين أيديكم ذات عرق وغيرها مما وقت لكم رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال له الفضل : فلي الان أن أتمتع وقد طفت بالبيت؟ فقال له : نعم فذهب بها محمد بن جعفر إلى سفيان ابن عيينة وأصحاب سفيان فقال لهم : إن فلانا قال كذا وكذا فشنع على
__________________
(١) قرب الاسناد : ١٠٧.
(٢) نفس المصدر : ٧٦.
(٣) نفس المصدر : ٨١.
(٤) الخصال ج ٢ : ٣٩٤.