الحرمين ويوم تحرم ويوم الزيارة. ويوم تدخل البيت ويوم التروية ويوم عرفة (١).
أقول : تمامه في باب الاغسال من الطهارة.
٣ ـ ل : في خبر الاعمش عن الصادق عليهالسلام والاغسال منها : غسل الجنابة والحيض وغسل الميت وغسل دخول مكة وغسل دخول المدينة وغسل الزيارة وغسل الاحرام وغسل يوم عرفة (٢).
٤ ـ ب : عنهما عن حنان قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : إذا أتيت مسجد الشجرة فافرض قال : قلت : وأي شئ الفرض قال؟ تصلي ركعتين ثم تقول : اللهم إني اريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج فإن أصابني قدرك فحلني حيث يحبسني قدرك فان أتيت الميل فلب (٣).
أقول : قد مضى بعض الاخبار في باب أنواع الحج وفرائضها.
٥ ـ ع : أبي عن سعد عن اليقطيني عن ابن معروف عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليهالسلام قال حرم المسجد لعلة الكعبة وحرم الحرم لعلة المسجد ووجب الاحرام لعلة الحرم (٤).
٦ ـ ع : أبي عن سعد عن ابن أبي الخطاب عن عثمان بن عيسى عن أبي المغرا عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كانت بنو إسرائيل إذا قربت القربان تخرج نا فتأكل قربان من قبل منه وإن الله تبارك وتعالى جعل الاحرام مكان القربان (٥).
أقول : قد مضى بعض ما يتعلق بالاحرام من الاشتراط وغيره في باب أنواع الحج.
__________________
(١) نفس المصدر ج ٢ ص ٢٨٤.
(٢) المصدر السابق ج ٢ ص ٣٩٠ ـ ٣٩١ وهو جزء حديث طويل.
(٣) قرب الاسناد ص ٥٨.
(٤ و ٥) علل الشرائع ص ٤١٥.