بأشياء كانت عندي ونسيت أن أكتب إليه أساله عن المحرم هل يجوز له لبس الملحم فلم ألبث أن جاء الجواب بكل ما سألته عنه وفي أسفل الكتاب : لا باس بالملحم أن يلبسه المحرم (١).
٢ ـ سر : البزنطى عن جميل عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه وسألته عن المرأة تلبس الحريرد؟ قال : لا (٢).
٣ ـ شى : عن عبيدالله بن علي الحلبي عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهماالسلام قالا : حج عمر أول سنة حج وهو خليفة فحج تلك السنة المهاجرون و الانصار وكان علي عليهالسلام قد حج تلك السنة بالحسن والحسين عليهماالسلام وبعبدالله بن جعفر قال : فلما أحرم عبدالله لبس إزارا ورداء ممشقين مصبوغين بطين المشق ثم أتى فنظر إليه عمر وهو يلبي وعليه الازار والرداء وهو يسير إلى جنب علي عليهالسلام فقال عمر من خلفهم : ماهذه البدعة التي في الحرم؟ فالتفت إليه علي عليهالسلام فقال : يا عمر لا ينبغي لاحد أن يعلمنا السنة. فقال عمر : صدقت يا أبا الحسن لا والله ما علمت أنكم هم (٣).
٤ ـ كشف : من دلائل الحميرى عن جعفر بن محمد بن يونس قال : كتب رجل إلى الرضا عليهالسلام يسأله مسائل وأراد أن يسأله عن الثوب الملحم يلبسه المحرم وعن سلاح رسول الله صلىاللهعليهوآله فنسي ذلك وتلهف عليه فجاء جواب المسائل وفيه : لا بأس بالاحرام بالثوب الملحم واعلم أن سلاح رسول الله صلىاللهعليهوآله فينا بمنزلة التابوت في بني إسرائيل يدور مع كل عالم حيث دار (٤)
__________________
(١) لم نجده في المصدر المنقول عنه في مطبوعة ايران وقد سبق من المؤلف انه نقل الحديث بعينه عن نفس المصدر في باب معجزات الامام أبى الحسن الرضا (ع) في ج ٤٩ ص ٥٠ مطبوعة الاسلامية.
(٢) السرائر ص ٤٨٠.
(٣) تفسير العياشى ج ٢ ص ٣٨ صدر حديث.
(٤) كشف الغمة ج ٣ ص ١٣٢ مطبوعة الاسلامية.