الشجر وإن كان غير طائر تصدقت بقيمته وإن كان فرخا تصدقت بنصف درهم فإن أكلت بيضا تصدقت بربع درهم وإن نفرت حمام الحرم فرجعت فعليك في كلها شاة وإن لم ترها رجعت فعليك لكل طير دم شاة وإذا فرغت من المناسك كلها وأردت الخروج تصدقت بدرهم تمرا حتى يكون كفارة لما دخل عليك في إحرامك من الخلل والنقصان وأنت لا تعلم (١).
٢ ـ ضا : إن أصاب صيدا فعليه الجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة إن كان صيده نعامة فعليه بدنة فمن لم يجد فإطعام ستين مسكينا فإن لم يجد فصيام ثمانية عشر يوما وإن كان حمار وحش أو بقرة وحش فعليه بقرة فإن لم يجد فاطعام ثلاثين مسكينا فإن لم يجد فصيام تسعة أيام فإن كان الصيد من الطير فعليه شاة فان لم يجد فاطعام عشرة مساكين فان لم يستطع فصيام ثلاثة أيام وإن كان الصيد طائرا فعليه درهم وإن كان فرخا فعليه نصف درهم وان كانت بيضة أو كسرها أو أكل فعليه ربع ردهم (٢).
٣ ـ والمحرم في الحرم إذا فعل شيئا من ذلك تضاعف عليه الفداء مرتين أو عدل الفداء الثاني صياما (٣).
٤ ـ سر : البزنطي عن جميل عن أبي عبدالله عليهالسلام انه سئل عن الدجاج السندى أيخرج من الحرم؟ قال : نعم إنها لا يستقل بالطيران إنها تدف دفيفا وسألته عن المحرم يقتل البقة والبراغيث إذا آذته؟ قال : نعم (٤).
٥ ـ قب : في احاديث البصريين عن أحمد قال معاوية بن قرة عن رجل من الانصار ان رجلا أوطأ بعيره ادحي نعام فكسر بيضها فانطلق إلى علي عليهالسلام فسأله عن ذلك فقال له علي عليهالسلام عليك بكل بيضة جنين ناقة أو ضراب ناقة فانطلق إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله فذكر ذلك له فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله قد قال علي بما سمعت ولكن
__________________
(١) فقه الرضا ص ٢٩.
(٢) نفس المصدر ص ٣٦.
(٣) المصدر السابق ص ٣٧.
(٤) السرائر ص ٤٨٠.