له رجل : فإنا قد رأينا فلانا يصلي في المسجد الحرام فأصابته فقال أبوعبدالله عليهالسلام : إنه كان يرمي حمام الحرام (١).
٣٥ ـ ب : ابن طريف عن ابن علوان عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام إن عليا عليهالسلام كان يقول في المحرم الذي ينزع عن بعيره القردان والحلم : أن عليه الفدية (٢).
٣٦ ـ ع : أبي عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سأله رجل فقال : أرأيت إن كان علي قراد أو حملة أطرحهما عني؟ قال : نعم وصغارا لهما لانهما رقيا في غير مرتقاهما (٣).
٣٧ ـ سن : أبي عن صفوان عن ابن حازم قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد؟ فقال : الصيد قال : قلت : إن الله قد أحل الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد؟ قال : تأكل من مالك أحب إليك أو ميتة؟ قلت : من مالي قال : هو مالك لان عليك الفدية من مالك قال : قلت : فان لم يكن عندي مال؟ قال : تقضيه إذا رجعت إلى مالك (٤).
٣٨ ـ شى : قال عبدالله بن سنان : سمعته يقول : فيما أدخل الحرم مما صيد في الحل قال : إذا دخل الحرم فلا يذبح إن الله عزوجل يقول : « ومن دخله كان آمنا » (٥).
٣٩ ـ شى : عن حريز عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا قتل الرجل المحرم حمامة ففيها شاة فإن قتل فرخا ففيه حمل فان وطئ بيضة فكسرها فعليه درهم كل هذا يتصدق بمكة وبمنى وهو قول الله في كتابه « ليبونكم الله بشئ من
__________________
(١) علل الشرائع ص ٤٦٢.
(٢) قرب الاسناد ص ٥٢ وفيه ( الفداء ) بدل ( الفدية ).
(٣) علل الشرائع ص ٤٥٧.
(٤) المحاسن ص ٣١٧.
(٥) تفسير العياشى ج ١ ص ١٨٩.