فإنه قال : « فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولافسوق ولا جدال في الحج » وأما الذي شرط لهم قال : « فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى » (١) قال : يرجع ولا ذنب له قلت : أرأيت من ابتلى بالجماع ما عليه؟ قال : عليه بدنة فان كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما بدنتان ينحرانهما وإن كان استكرهها وليس بهوى منها فليس عليها شئ و يفرق بينهما حتى ينفر الناس وحتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا قلت : أرأيت إن أخذا في غير ذلك الطريق إلى أرض اخرى أيجتمعان؟ قال : نعم قلت أرأيت إن ابتلي بالفسوق؟ فأعظم ذلك ولم يجعل له حدا قال : يستغفر الله و يلبي قلت : أرأيت إن ابتلي بالجدال؟ قال : فإذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه دم شاة وعلى المخطي أيضا دم يهريقه دم بقرة (٢).
١٠ ـ سن : البزنطي عن عبدالكريم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام مثله (٣).
١١ ـ ع : أبي عن سعد عن ابن يزيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام في المحرم يأتي أهله ناسيا قال : لا شئ عليه إنما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس (٤).
١٢ ـ سن : محمد بن علي أبوسمينة عن محمد بن أسلم عن صباح الحذاء عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي الحسن عليهالسلام : ما تقول في رجل محل وقع على أمته محرمة؟ قال : أخبرني موسر هو أو معسر؟ قلت : أجبني فيهما جميعا قال : هو عالم أم جاهل؟ قلت : أجبني فيهما جميعا قال : هو أمرها بالاحرام أم هي أحرمت من قبل نفسها بغير إذنه؟ قلت : أجبني فيهما جميعا قال : إن كان موسرا وكان عالما فإنه لا ينبغي له أن يفعل فإن كان هو أمرها بالاحرام
__________________
(١) سورة البقرة الاية : ٢٠٣.
(٢) معانى الاخبار ص ٢٩٤.
(٣) المحاسن ص ٣١٩.
(٤) علل الشرائع ص ٤٥٥.