٢٨ ـ وعنه أنه رخص في قطع الطواف لابواب البر وأن يرجع من قطع لذلك فيبني على ما تقدم إذا كان الطواف تطوعا (١)
٢٩ ـ وعنه أنه قال : فيمن طاف النصف من طوافه أو أكثر من النصف ثم اعتل أنه يأمر من يقضي عنه ما بقي عليه وإن كان لم يطف إلا أقل من النصف إن صح طاف طاف أسبوعا أو طيف به محمولا أو طيف عنه اسبوعا إن لم يستطع اسبوعا (٢).
٣٠ ـ وعنه أنه قال : إذا حضر وقت الصلاة المكتوبة بدأبها قبل الطواف (٣).
٣١ ـ وعنه أنه سئل عمن طاف طواف الفريضة فلم يدرأستة طاف أم سبعة؟ قال : يعيد طوافه قيل : فانه قد خرج من الطواف وفاته ذلك؟ قال : لا شئ عليه وإن طاف ستة أشواط فظن أنها سبعة ثم تبين له بعد ذلك فليطف شوطا واحدا فان زاد في طوافه فطاف ثمانية أشواط أضاف إليها ستة ثم صلى أربع ركعات فيكون له طوفان : طواف فريضة وطواف نافلة (٤).
٣٢ ـ وعنه أنه قال : الطواف من وراء الحجر ومن دخل الحجر أعاد (٥).
٣٣ ـ وروينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم في الدعاء عند الملتزم وجوها يطول ذكرها ليس منها شئ موقت والملتزم : ظهر البيت حيال الميزاب يلتزمه الطائف في الطواف السابع ويدعو بما قدر عليه ويبوء بذنوبه إلى الله عزوجل ويسأله المغفرة (٦).
٣٤ ـ وروينا عن أبي جعفر محمد بن علي عليهماالسلام أنه كان يفعل ذلك ويبعد من يكون معه من مواليه عن نفسه ويناجي الله تعالى ويسأله ويذكر ما يسأل
__________________
(١ و ٢) نفس المصدر ج ١ ص ٣١٣ بتفاوت في الا خير.
(٣) نفس المصدر ج ١ ص ٣١٤ بتفاوت يسير.
(٤) نفس المصدر ج ١ ٣١٤ وفيه ( عند مقام ابراهيم ).
(٥) نفس المصدر ج ١ ص ٣١٤ وفيه ( أعاده ).
(٦) نفس المصدر ج ١ ص ٣١٤ وفيه ( الباب ) بدل ( الميزاب ).