ولا ظنين في ولاء ولاقرابة ولا القانع مع أهل البيت لهم أما الخيانة فانها تدخل في أشياء كثيرة سوى الخيانة في المال منها : أن يؤتمن على فرج فلا يؤدي فيها الا مانة ومنها أن يستودع سرا يكون إن أفشى فيه عطب المستودع أوفيه شينه ومنها أن يؤتمن على حكم بين اثنين أوفوقهما فلا يعدل ومنها أن يغل من المغنم شيئا ومنها أن يكتم شهادة ومنها أن يستشار فيشير بخلاف الصواب تعمدا وأشباه ذلك. والغمر الشحناء والعداوة وأما الظنين في الولاء والقرابة فالذي يتهم بالدعاوة إلى غير أبيه أو المتولي إلى غير مواليه وقد يكون أن يتهم في شهادته لقريبه والظنين أيضا : المتهم في دينه وأما القانع مع أهل البيت لهم : فالرجل يكون مع القوم في حاشيتهم كالخادم لهم والتابع والاجير ونحوه وأصل القنوع الرجل الذي يكون مع الرجل يطلب فضله ويسأله معروفه بقول فهذا يطلب معاشه من هؤلاء فلا تجوز شهادته لهم قال الله تعالى : « فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر » فالقانع الذي يقنع بما تعطيه ويسأل والمعتر الذي يتعرض ولا يسأل ويقال من هذا القنوع قنع يقنع قنوعا وأما القانع الراضي بما أعطاه الله عزوجل فليس من ذلك يقال منه : قنعت أقنع قناعة فهذا بكسر النون وذاك بفتحها وذاك من القنوع وهذا من القناعة (١).
٥٧ ـ ب : ابن عيسى عن البزنطي قال : سألت الرضا عليهالسلام عن القانع والمعتر قال : القانع الذي يقنع بما أعطيته والمعتر الذي يعتر بك (٢).
٥٨ ـ سن : حماد عن ربعي عن الفضيل عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال علي بن الحسين عليهالسلام في حديث له : إذا ذبح الحاج كان فداه من النار (٣).
٥٩ ـ سن : أبي عن القاسم بن إسحاق عن عباد الدواجني عن جعفر بن سعيد عن بشير بن زيد قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله لفاطمة عليهماالسلام : اشهدي ذبح ذبيحتك فان أول قطرة منها يكفر الله بها كل ذنب عليك وكل خطيئة عليك
__________________
(١) معانى الاخبار ص ٢٠٨.
(٢) قرب الاسناد ص ١٥٥
(٣) المحاسن ص ٦٧.