وإن كان بين ذلك فبقرة وإن كان فقيرا فشاة لابد منها ولايزال مقيما على إحرامه وإن كان في رأسه وجع أو قروح حلق شعره وأحل ولبس ثيابه ويفدي. فاما أن يصوم ستة أيام أو يتصدق على عشرة مساكين أو نسك وهو الدم يعني ذبح شاة (١).
٣ ـ ضا : إذا قرن الرجل الحج والعمرة فاحصر بعث هديا مع هدي أصحابه ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله. فاذا بلغ محله أحل وانصرف إلى منزله وعليه الحج من قابل ولا يقرب النساء حتى يحج من قابل وإن صد رجل عن الحج وقد أحرم فعليه الحج من قابل ولا بأس بمواقعة النساء لان هذا مصدود وليس كالمحصور ولو أن رجلا حبسه سلطان جائر بمكة وهو متمتع بالعمرة إلى الحج ثم أطلق عنه ليلة النحر فعليه أن يلحق الناس بجمع ثم ينصرف إلى منى ويذبح ويحلق ولاشئ عليه وإن خلي يوم النحر بعدالزوال فهو مصدود عن الحج إن كان دخل مكة متمتعا بالعمرة إلى الحج فليطف بالبيت اسبوعا ويسعى اسبوعا ويحلق رأسه ويذبح شاة وإن كان دخل مكة مفردا للحج فليس عليه ذبح ولا شئ عليه (٢).
__________________
(١) تفسيرر على بن ابراهيم ص ٥٩ والاية في سورة البقرة ١٩٦.
(٢) فقه الرضا ص ٢٩.