وإن حملت المرأة في محمل من غير علة لاستلام الحجر من أجل الزحام لم يكن بذلك بأس إلا أني أكره أن تطوف محمولة متى لم يكن بها علة.
١ ـ وقال أبي : إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر بالبيداء لاربع بقين من ذي القعدة في حجة الوداع فأمرها رسول الله صلىاللهعليهوآله فاغتسلت و احتشت وأحرمت ولبت مع النبي وأصحابه فلما قدموا مكة لم تطهر حتى نفروا من منى وقد شهدت المواقف كلها بعرفات وجمع ورمت الجمار و لكن لم تطف بالبيت ولم تسع بين الصفا والمروة فلما نفروا من منى أمرها رسول الله صلىاللهعليهوآله فاغتسلت وطافت بالبيت وبين الصفا والمروة وكان جلوسها لاربع بقين من ذي القعدة وعشرة من ذي الحجة وثلاثة أيام التشريق.
قال : وأفضل البدن ذوات الارحام من الابل والبقر جميعا ويجزي من الذكورة من البقر والبدن وأفضل الضحايا من الابل الفحولة.
ومتى أصاب الهدي بعد إحرامه مرض أوفقء عين أو غيره أجزأ صاحبه أن يضحي به متى ساقه صحيحا وكذلك من ماتت الاضحية ـ كذا ـ بعد شرائها فقد أجزأت عنه.
ويجوز في الاضاحي الجذع من الضأن ولايجوز جذع المعز.
وإن سرقت أضحية رجل أجزأته وإن اشترى بدلها كان أفضل.
والاضحية تجوز في الامصار عن أهل بيت واحد إذا لم يكن يجدوا غيرها والبقرة تجزي عن خمسة إذا كانوا أهل خوان واحد وينتفع بجلد الاضحية و يشتري به المتاع وإن تصدق به فهو أفضل ويذبغ فيجعل منه جراب ومصلى ولا تأكل الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل.
واعلم أنه ليس عليك فداء لشئ أتيته وأنت جاهل وأنت محرم في حجتك إلا الصيد فان عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد ومتى أصبته وأنت حرام