١٧ ـ ضا : أدنى مايتم به فرض الحج الاحرام بشروطه والتلبية و الطواف والصلاة عند المقام والسعي بين الصفا والمروة والموقفين وأداء الكفارات والنسك والزيارة وطواف النساء (١).
الحاج على ثلاثة أوجه : قارون ومفرد للحج ومتمتع بالعمرة إلى الحج و لايجوز لاهل مكة وحاضريها التمتع بالعمرة إلى الحج وليس لهما إلا القران والافراد لقول الله تبارك وتعالى « فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي » ثم قال عزوجل : « ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام » مكة ومن حولها على ثمانية وأربعين ميلا من كان خارجا عن هذا الحد فلا يحج إلا متمتعا بالعمرة إلى الحج فلا يقبل الله غيره منه (٢).
١٨ ـ سر : معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إن رسول الله صلىاللهعليهوآله وأهل بيته أقام بالمدينة عشر سنين لم يحج ثم أنزل الله عليه أن « أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق » فأمر المؤذنين أن يؤذنوا بأعلى أصواتهم بأن رسول الله صلىاللهعليهوآله وأهل بيته يحج من عامه هذا فعلم به حاضروا المدينة وأهل العوالي والاعراب فاجتمعوا لحج رسول الله صلىاللهعليهوآله وأهل بيته وإنما كانوا تابعين ينظرون ما يؤمرونه به فيتبعونه أويصنع شيئا فيصنعونه فخرج رسول الله صلىاللهعليهوآله وأهل بيته في أربع بقين من ذي القعدة فلما انتهى إلى ذي الحليفة وزالت الشمس اغتسل وخرج حتى أتى مسجد الشجرة فصلى الظهر عنده وعزم على الحج مفردا وخرج حتى انتهى إلى البيداء عند الميل الاول فصف له الناس سماطين فلبى بالحج مفردا ومضى وساق له ستا وستين بدنة حتى انتهى إلى مكة في السلاح لاربع من ذي الحجة فطاف بالبيت سبعة أشواط ثم صلى ركعتين عند مقام إبراهيم ثم عاد إلى الحجر فاستلمه وقد كان استلمه في أول طوافه.
__________________
(١) فقه الرضا ص ٢٦.
(٢) نفس المصدر ص ٢٦ بتفاوت يسير.