(٢٣)
درة نجفية
في انتقال ما في ذمّة المقتول ظلما إلى ذمّة القاتل
قد وجدت في جملة من المواضع نقلا عن بعض أصحابنا ـ رضوان الله عليهم ـ وربما أسند في بعض المواضع إلى شيخنا الشهيد ـ عطر الله مرقده ـ أنه متى قتل أحد أحدا ظلما انتقل ما في ذمة المقتول من الحقوق المالية وغيرها الآدمية والإلهية إلى ذمة القاتل. واستشكل ذلك جملة ممّن وقف عليه ممن اطلعت على كلامه ، وردّوه بعدم الدليل ، بل ربما رموا قائله بالتجهيل. وقد وقفت في بعض الأجوبة المنسوبة إلى السيد العلّامة السيد ماجد البحراني قدسسره المقبور في شيراز في جوار السيد أحمد ابن مولانا الكاظم عليهالسلام المشهور بـ (شاه چراغ) على الجواب عن هذه المسألة بما صورته ، حيث قال السائل : (سيدنا ، ما قولكم فيمن قتل شخصا ، هل ينتقل كل ما على ذمة المقتول إلى القاتل من الإلهية والآدمية ؛ مالية وغيرها ، أم لا؟).
فقال السيد قدسسره في الجواب : (أما انتقال ما على المقتول إلى ذمّة القاتل من الحقوق الماليّة والإلهية ، فلا نعرف له وجها وإن وجد في بعض الفوائد منقولا عن بعض الأعيان) انتهى.
أقول : وقد وقفت في بعض الأخبار على ما يؤيّد هذا القول المذكور ويدلّ