(٣٦)
درّة نجفيّة
في أن الأئمّة عليهمالسلام يوقعون الاختلاف بين شيعتهم
المشهور بين أصحابنا ـ رضوان الله عليهم ـ تخصيص الحمل على التقية في الأخبار بوجود قائل من العامة بذلك. والذي يظهر لي من الأخبار خلاف ما هنالك ، وهو أنهم عليهمالسلام يوقعون الاختلاف بين الشيعة وإن لم يكن ثمة قول للعامة (١). فمن الأخبار في ذلك ما رواه ثقة الإسلام في (الكافي) في الموثق عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن مسألة ، فأجابني فيها ، ثم جاء رجل آخر
__________________
(١) يقول الفقير إلى الله الغني محمد علي بن علي بن غانم القطري البحراني : إن ما ذكره شيخنا المصنّف ـ أفاض الله ـ عليه شآبيب رحمته ـ من جواز حمل بعض الأخبار على التقية وإن لم يوجد بها قائل من العامّة ، فيه نظر : أما أوّلا ، فلأن الأخبار التي استدل بها وما ضاهاها لا دلالة فيها على مدّعاه بوجه.
وأمّا ثانيا ، فلتصريح ما رواه الشيخ في كتاب الخلع من (تهذيب الأحكام) موثقا عن الحسن بن أيوب عن أبي بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «ما سمعت مني يشبه قول الناس فيه التقيّة ، وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية» (١) بأن (٢) ما ورد من الأحكام الغير المشابهة لقول العامّة فليس فيه التقيّة ، بل هو الحق الذي لا مرية فيه ، فتأمّل.
(هامش «ع»).
__________________
١ـ تهذيب الأحكام ٨ : ٩٨ / ٣٣٠ ، وسائل الشيعة ٢٢ : ٢٨٥ ، أبواب الخلع والمباراة ، ب ٣ ، ح ٧.
٢ـ متعلّق قوله : لتصريح.