الإطلاق دون الفروض النادرة الوقوع. ولا ريب أن الشائع الذائع المتكرر إنّما هو أخذ الأحكام منهم حال اليقظة.
وأما ثانيا ، فإن الرؤيا وإن كانت صادقة فإنها قد تحتاج إلى تأويل وتعبير ، وهو لا يعرفه ، فالحكم بوجوب العمل بها والحال كذلك مشكل.
وأما ثالثا ، فلأن الأحكام الشرعية إنما بنيت على العلوم الظاهرة ، لا على العلم بأي وجه اتفق ، ألا ترى أنهم عليهمالسلام إنما يحكمون في الدعاوى بالبينات والأيمان وربما عرفوا المحقّ من المبطل واقعا ، وربما عرفوا كفر المنافقين وفسق الفاسقين ونجاسة بعض الأشياء بعلومهم المختصة بهم؟ إلّا إن الظاهر أنهم ليسوا مأمورين بالعمل بتلك العلوم في أحكام الشريعة ، بل إنما يعملون على ظاهر علوم الشريعة ، وقد روي عنه صلىاللهعليهوآله : «إنا نحكم بالظاهر ، والله المتولّي للسرائر» (١).
وأما رابعا ، فلما ورد بأسانيد متعدّدة عن الصادق عليهالسلام ، في أحاديث الأذان : «إنّ الله تبارك وتعالى أعزّ من أن يرى في النوم» (٢).
المقام الرابع : في معنى أن الرؤيا الصادقة جزء من سبعين جزءا من النبوّة
قد تضمّن الخبر المذكور أن الرؤيا الصادقة جزء من سبعين جزءا من النبوة ، وقد ورد هذا المضمون في جملة من أخبار الخاصّة والعامّة ففي (الكافي) عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : «رأى المؤمن ، ورؤياه في آخر الزمان جزء من سبعين جزءا من (٣) النبوة» (٤).
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٣ : ٤٨٦ ، الإحكام في اصول الأحكام ١ : ٢٣٨ / المسألة : ٢٥ ، ٢ : ٣٤٤ / المسألة : ٨ ، ٤ : ٣١٨ / المسألة : ٥٣.
(٢) علل الشرائع ٢ : ٥ / ب ١ ، ح ١ ، بحار الأنوار ٧٩ : ٢٣٧ / ١.
(٣) في المصدر بعدها : أجزاء.
(٤) الكافي ٨ : ٧٦ / ٥٨.