الشرعي يجب الفحص والتفتيش ، ومع العجز عن الظفر بالمراد يجب رعاية الاحتياط والوقوف على سواء (١) الصراط.
على أنه لا يخفى ما في بناء الأحكام على العرف العام من العسر والحرج المنفيّين بالآية (٢) والرواية ، فإنه يوجب استعلام ما عليه كافّة الناس في أقطار الأرض.
وأما البناء على العرف الخاص عند تعذر العامّ كما صار إليه بعض الأعلام (٣) ، ففيه أنه يوجب الاختلاف في الأحكام الشرعية. والمستفاد من الأخبار أن كل شيء يؤدي إلى الاختلاف فيها ، فلا يجوز البناء عليه ، والله العالم.
كون عدم وجود مدرك شرعي مدركا شرعيّا
الثالثة : قولهم : (عدم وجود المدرك للحكم الشرعي مدرك شرعي) (٤). وبعبارة اخرى عدم وجود الدليل دليل على العدم. وفيه ما تقدم في الدرة التي في البراءة الأصلية (٥).
أرجحيّة الجمع بين الدليلين
الرابعة : قولهم : الجمع بين الدليلين مهما أمكن وإن كان بوجه بعيد أولى من طرح أحدهما (٦). وفيه أن هذا ممّا لا يتمشى [مع] (٧) أخبارنا لورود الكثير منها على وجه التقية التي هي على خلاف الحكم الشرعي ، بل التقية ـ كما تقدم في بعض الدرر المتقدمة (٨) ـ هي أصل الاختلاف في الأخبار ، فكيف يتمحّل الجمع
__________________
(١) في «ح» : سوى ذلك ، بدل : سواء.
(٢) الحجّ : ٧٨.
(٣) تذكرة الفقهاء ١ : ٥٧٤ ، إيضاح الفوائد ١ : ٤٤٧ ، الدروس ٢ : ٢٩٧ ، جامع المقاصد ٤ : ١٦٧.
(٤) الوافية في اصول الفقه : ١٩٩ ، هداية الأبرار : ٢٧٠.
(٥) انظر الدرر ١ : ١٥٥ ـ ١٨٦ / الدرة : ٦.
(٦) تمهيد القواعد : ٢٨٣ / القاعدة : ٩٧.
(٧) في النسختين : في.
(٨) انظر الدرر ٢ : ٣٢٣ ـ ٣٣٧ / الدرّة : ٣٧.