(٢٢)
درة نجفية
في صحة طلاق الحائل المراجعة قبل الدخول بها
من مسائل بعض الأخلّاء الأجلّاء وقد طلب فيها تحقيق الحال على وجه يحيط بأطراف المقال ويندفع به الإشكال ، وهي ما لو طلق الرجل امرأته وهي حائل ثم راجعها ولم يجامعها بعد المراجعة ، فهل يصح طلاقه لها ثانيا بمجرد تلك المراجعة ؛ سواء كان ذلك الطلاق الثاني في الطهر الأول أم في طهر آخر (١)؟
فكتبت له في الجواب مستعينا بمن به الهداية للصواب في كل باب أنه لا خلاف بين الأصحاب فيما أعلم في أنه لو طلق الرجل امرأته الحائل ، ثم راجعها وجامعها ، ثم طلّقها في طهر آخر ، فإن الطلاق الثاني يكون صحيحا ، أما في الصورة المذكورة في السؤال فالمشهور فيها ، بل كاد يكون إجماعا ، هو صحة الطلاق. ونقل عن ابن أبي عقيل رحمهالله العدم ، وهذه عبارته على ما نقله عنه جمع من أصحابنا ـ رضوان الله عليهم ـ قال رحمهالله تعالى : (لو طلّقها من غير جماع بتدنيس (٢) مواقعة بعد الرجعة لم يجز ذلك ، لأنه طلقها من غير أن ينقضي الطهر الأول ، ولا ينقضي الطهر الأول إلّا بتدنيس (٣) المواقعة بعد المراجعة ، وإذا جاز
__________________
(١) في «ح» بعدها : أم لا.
(٢) في «ح» : بتدليس.
(٣) في «ح» : بتدليس.