ويزيده بيانا ما يأتي في المقام الثاني إن شاء الله تعالى من البيان الواضح البرهان.
المقام الثاني : في الحلال المختلط بالحرام إذا كان محصورا
فإن الحكم فيه بمقتضى القاعدة المتقدّمة المعتضدة بالأخبار وإجماع الأصحاب ـ رضوان الله عليهم ـ هو التحريم في الجميع كما عرفت. والمفهوم من كلام الفاضل المولى محمد باقر الخراساني في (الكفاية) والمحدث الكاشاني في (المفاتيح) هو حلّ الجميع.
قال الفاضل المشار إليه في الكتاب المذكور في مسألة اللحم المختلط ذكيّه بميّته ما لفظه : (والمشهور بين المتأخّرين أنه إذا اختلط ولم يعلم وجب الاجتناب من الجميع حتى يعلم الذكي بعينه ، ومستند ذلك عندهم قاعدة معروفة عندهم ، هي أن الحرام يغلب الحلال في المشتبه ، وبعض الروايات العاميّة ، وبعض الاعتبارات العقلية. وفي الكل نظر.
وقول الصادق عليهالسلام في صحيحة عبد الله بن سنان : «كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه» (١) يدل على الحلّ وكذلك غيرها من الأخبار) (٢) انتهى.
وقال المحدّث الكاشاني في (المفاتيح) في مسألة اللحم المختلط أيضا : (وإذا اختلط الذكيّ بالميت وجب الامتناع منه حتى يعلم الذكي بعينه ، لوجوب اجتناب الميت ، ولا يتم إلّا بذلك ، كذا قالوه. وفي الصحيحين : «إذا اختلط الذكي
__________________
(١) الكافي ٥ : ٣١٣ / ٣٩ ، باب نوادر كتاب المعيشة ، تهذيب الأحكام ٩ : ٧٩ / ٣٣٩ ، وسائل الشيعة ٢٤ : ٢٣٦ ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، ب ٦٤ ، ح ٢.
(٢) كفاية الأحكام : ٢٥١.