والميتة باعه ممن يستحلّ الميتة ويأكل ثمنه» (١)) (٢) انتهى.
وقال في مسألة ما يحلّ ويحرم بالعارض : (وإذا اختلط الحلال بالحرام ، فهو له حلال حتى يعرف الحرام بعينه للصحيح وغيره ، حتى يعرف أنه حرام بعينه كما مرّ) (٣) انتهى.
واستدل (٤) في شرح (المفاتيح) لهذا القول نصرة لعمه قدسسرهما بصحيحة عبد الله بن سنان المتقدّمة في كلام الفاضل الخراساني ، وموثقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : «كل شيء هو لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل ثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، أو المملوك عندك ولعلّه حرّ وقد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر ، أو امرأة تحتك وهي اختك أو رضيعتك. والأشياء كلّها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك ، أو تقوم به البينة» (٥).
وموثقة سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أصاب مالا من عمل بني امية ، وهو يتصدّق منه ، ويصل قرابته ، ويحجّ ليغفر له ما اكتسب ، وهو يقول : (إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ) (٦). فقال أبو عبد الله عليهالسلام : «إنّ الخطيئة لا تكفّر الخطيئة ، ولكن الحسنة تحطّ الخطيئة». ثم قال : «إن كان خلط الحلال بالحرام فاختلطا جميعا ،
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢٦٠ / ١ ، ٢ ، باب اختلاط الميتة بالذكي ، تهذيب الأحكام ٩ : ٤٧ ـ ٤٨ / ١٩٨ ـ ١٩٩ ، وسائل الشيعة ٢٤ : ١٨٧ ، أبواب الأطعمة المحرمة ، ب ٣٦ ، ح ١ ، ٢.
(٢) مفاتيح الشرائع ٢ : ١٩٢ / المفتاح : ٦٤٦.
(٣) مفاتيح الشرائع ٢ : ٢٢٤ / المفتاح ٦٨٠.
(٤) هو المولى محمد هادي ابن المولى مرتضى بن محمد المؤمن ، ومحمد المؤمن هذا أخو الفيض الكاشاني ، فيكون عم أبي الشارح. انظر الذريعة إلى تصانيف الشيعة ١٤ : ٧٩ / ١٨١٦.
(٥) الكافي ٥ : ٣١٣ / ٤٠ ، باب نوادر كتاب المعيشة ، وسائل الشيعة ١٧ : ٨٩ ، أبواب ما يكتسب به ، ب ٤ ، ح ٤ ، وفيهما : تعلم ، بدل : تعرف.
(٦) إشارة إلى الآية : ١١٤ من سورة هود.