ولا يبعد أيضا أن يكون ما يقع من هؤلاء هو السبب الحامل لما يفعله بعض حكام هذه المشاهد في بعض الأوقات من طردهم من الروضة ومنعهم من الصلاة فيها وتقصدهم بالأذى بأنواعه ؛ فإنه لا يبعد أن يكون من آثار هذه الامور المنكرة والأفعال المستنكرة ، وإن كانت في نظر صاحبها مستحسنة نضرة.
تأييد سديد في بعض آداب الزيارة
قال شيخنا المجلسي ـ عطر الله مرقده ـ في كتاب مزار (البحار) في باب آداب الزيارات وأحكام الروضات بعد ذكر جملة من الآيات : (أقول : الآية الاولى (١) تومئ إلى إكرام الروضات المقدسة ، وخلع النعل فيها عند القرب منها ، لا سيما الطف والغريّ ؛ لما روي أن الشجرة كانت في كربلاء (٢) ، وأن الغريّ قطعة من الطور (٣). والثانية (٤) تدلّ على لزوم غضّ الصوت عند قبر النبي صلىاللهعليهوآله ، وعدم جهر الصوت [لا] بالزيارة ولا بغيرها ؛ لما روي أن حرمتهم بعد موتهم كحرمتهم في حياتهم ، وكذا عند قبور سائر الأئمّة عليهمالسلام ، لما ورد أن حرمتهم كحرمة النبي صلىاللهعليهوآله.
ويؤيّد ما ذكرناه ما رواه الكليني بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام في خبر طويل يذكر فيه وفاة الحسن عليهالسلام قال : «فلما أن صلّي عليه»).
ثم ساق قدسسره الخبر بما يدل على حمل الحسن عليهالسلام إلى قبر جده ، وخروج عائشة ومنعها من دفنه ، وكلام الحسين عليهالسلام معها وقوله لها : «ولعمري لقد أدخل أبوك وفاروقه على رسول الله صلىاللهعليهوآله بقربهما منه الأذى وما رعيا من حقه ما أمرهما الله به على
__________________
(١) قوله تعالى (فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً). طه : ١٢.
(٢) مختصر بصائر الدرجات : ١٨٦ ، بحار الأنوار ١٣ : ٢٥ / ١.
(٣) تهذيب الأحكام ٦ : ٢٣ / ٥١ ، كامل الزيارات : ٩٠ / ٩١ ، بحار الأنوار ٩٧ : ٢٥٨ / ٤ ، وسائل الشيعة ١٤ : ٣٨٥ ، أبواب المزار وما يناسبه ، ب ٢٧ ، ح ١.
(٤) قوله تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ...) الحجرات : ٢.