بالدهن في بقية البدن. إلّا (١) إن أخبار الدهن الواردة في الوضوء (٢) تساعده.
ومنها قوله عليهالسلام : «فإن كان في مكان واحد ..» ـ إلى آخره ـ فإنه يدل على أن الجنب إذا لم يجد من الماء إلّا ما يكفيه لغسل بعض أعضائه ، غسل ذلك البعض به وغسل الآخر بغسالته ، وأنه لا يجوز ذلك إلّا مع قلة الماء ، كما يفيده مفهوم الشرط.
وهو مؤيد لما ذهب إليه المانعون من استعمال الغسالة ثانيا (٣) ، ومؤذن بما أشرنا إليه سابقا من أن النضح المأمور به في صدر الخبر إنما هو للمنع من رجوع الغسالة ، إلّا إن الأكثر يحملون ذلك على الفضل والكمال.
الثالث (٤) : في دلالة الخبر على المنع من استعمال الماء ثانية
أنه على تقدير جعل متعلق النضح في الخبرين المذكورين (٥) الأرض ، وأن وجه الحكمة فيه هو عدم رجوع ماء الغسل إلى الماء الذي يغتسل منه ـ كما هو أظهر الاحتمالات المتقدّمة مع اعتضاده بخبري ابن مسكان ، ومحمد بن ميسر المتقدّمين ـ يكون ظاهر الدلالة على ما ذهب إليه المانعون من استعمال المستعمل ثانيا. وظاهر الأكثر حمل ذلك على الاستحباب ، كما صرّح به العلّامة في (المنتهى) (٦) مقربا له بحسنة الكاهلي (٧) المتقدمة.
__________________
(١) ليست في «ح».
(٢) انظر وسائل الشيعة ١ : ٢١٦ ، أبواب الماء المضاف والمستعمل ، ب ١٠ ، ح ١ ، و ٢ : ٢٤٠ ، أبواب الجنابة ، ب ٣١ ، ح ٦.
(٣) شرائع الإسلام ١ : ٨ ، المعتبر ١ : ٩١ ، إصباح الشيعة : ٢٥.
(٤) من «ح» ، وفي «ق» : الثاني.
(٥) في «ح» : الخبر المذكور ، بدل : الخبرين المذكورين.
(٦) منتهى المطلب ١ : ٢٣.
(٧) من «ح» ، وفي «ق» : الباهلي.