(٣٠)
درّة نجفيّة
في مدلول الأمر والنهي
قد طال التشاجر بين علماء الاصول في مدلول الأمر والنهي حقيقة من أنه هو الوجوب والتحريم أو غير ذلك من الأقوال (١) التي حرروها والحجج التي سطروها ، ومدوا أطناب الإطناب في ذلك الباب بما لا يرجع إلى سنة ولا كتاب ، وزيّف كل منهم ما أورده الآخر من الاستدلال ، وأكثروا في المقام من القيل والقال ، مع أن (الكتاب) العزيز وأخبار أهل الذكر عليهمالسلام مملوءة من الدلالة على الوجوب والتحريم بما لا يحوم حوله الإيراد ، وهي أولى بالاتباع والاعتماد ، وأظهر في الدلالة على المراد. فمنها قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا
__________________
(١) اعلم أن صيغة (افعل) تستعمل في خمسة عشر معنى على سبيل البدل :
الأوّل : الإيجاب ، كقوله تعالى (أَقِمِ الصَّلاةَ) (١).
الثاني : الندب ، كقوله تعالى (فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً) (٢).
الثالث : الإرشاد ، كقوله تعالى (وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ) (٣).
الرابع : التهديد ، كقوله تعالى (اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ) (٤).
الخامس : الإهانة ، كقوله تعالى (ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ) (٥).
السادس : الدعاء ، نحو (رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا) (٦).
__________________
١ ـ الإسراء : ٧٨ ، لقمان : ١٧.
٢ ـ النور : ٣٣.
٣ ـ البقرة : ٢٨٢.
٤ ـ فصّلت : ٤٠.
٥ ـ الدخان : ٤٩.
٦ ـ البقرة : ١٤٧.