(٢٨)
درّة نجفيّة
فيمن طلّق زوجته ثم راجعها ولم يبلغها خبر الرجعة
قال شيخنا المحدّث الصالح الشيخ عبد الله بن الصالح البحراني قدسسره ـ وقد سئل عمّن طلق زوجته ثم راجعها وأشهد على ذلك ، ولم يبلغها خبر الرجعة إلّا بعد أن انقضت العدة وتزوجت وولدت من ذلك الزوج ، بعد أن نقل عن الأصحاب أنه يحكم بها للزوج الأول (١) ، وبعد أن نقل كلام (المسالك) (٢) في المقام الدال على ذلك ، وقال بعده : (وفي الكل إشكال ، لعدم الظفر بنص في ذلك كله ، إلّا إن أصل المسألة ليس بموضع إشكال عندهم كما يعرف من كلامهم ، وإن كان عندي أيضا فيها توقف) (٣) ـ ما صورته : (وهذه هي المسألة التي وقع النزاع فيها بين الشيخ الثقة الجليل زين الدين علي بن سليمان القدمي البحراني ، والشيخ أحمد بن الشيخ محمد بن علي بن يوسف بن سعيد المقشاعي (٤) الأصبعي ، وقد حكم الشيخ أحمد بقبول الدعوى مع قبول البينة ، وألحقها بالأول ومنع الثاني ، وخالفه الشيخ علي وحكم بها للثاني ، ولم يسمع دعوى الأول ؛ احتجاجا بأن الرجوع
__________________
(١) انظر الخلاف ٤ : ٢٨٢ / المسألة : ٤٥.
(٢) مسالك الأفهام ٩ : ٢٠١ ـ ٢٠٢.
(٣) المسائل الحسينية في بعض المسائل الدينية : ١٨.
(٤) في «ح» : المشاعي ، والمقشاع : إحدى القرى البحرانية قرب الساحل الشمالي لجزيرة البحرين. أعلام الثقافة الإسلاميّة في البحرين ١ : ٤٣٣ / ٩٢.