(٣١)
درّة نجفيّة
في تقليد الفقيه بمسألة مع ثبوت خلافها للمكلف
من جملة مسائل بعض الإخوان الأعلام والخلان الكرام ، قال : (موضوع الحكم الشرعي هل يجب على من عدا الفقيه أن يقلّده فيه ، كما لو ثبت استحقاق زيد مثلا للزكاة عند الفقيه ولم يثبت عند من عليه الزكاة مع معرفته بشروط الاستحقاق؟ وكذا هلال الشهر أخذا في الصوم أو في الافطار؟ وكذا جهة القبلة أو هما في ذلك سواء؟).
فكتبت له في الجواب مستمدّا منه سبحانه الهداية إلى إصابة الصواب (١) ما صورته : إن الظاهر من كلام الأصحاب (٢) ـ رضوان الله عليهم ـ في مسألة رؤية الهلال أنه يكفي حصول الثبوت عند كل من الحاكم الشرعي والمكلّف ، فلو ثبت عند الحاكم الشرعي رؤية الهلال لفطر كان أو صيام بالشهادة أو الشياع وجب على من عداه العمل بذلك ؛ وكذا لو ثبت بأحد الوجهين عند المكلف.
ويظهر من بعض أفاضل متأخّري المتأخّرين أنه لا يجب على المكلّف العمل بما ثبت عند الحاكم هنا ، بل إن حصل الثبوت عنده وجب عليه العمل بمقتضى ذلك ، وإلّا فلا. قال : لأن الأدلة الدالة على الفطر أو الصيام من الأخبار ؛ إما رؤية
__________________
(١) في «ح» : الثواب.
(٢) تحرير الأحكام ١ : ٨٢ ، مسالك الأفهام ٢ : ٥١ ، مدارك الأحكام ٦ : ١٩٦.