المكلف نفسه ، أو ثبوتها بالشياع ، أو السّماع من رجلين عدلين ، أو مضيّ ثلاثين يوما من شعبان أو شهر رمضان ، وإما ثبوت دليل خامس ؛ وهو حكم الحاكم ، فلم نجد له ما يعتمد عليه ويركن إليه.
وظاهر كلامه إجراء البحث في غير مسألة الرؤية أيضا. حيث قال بعد كلام له في المقام : (فلو ثبت عند الحاكم غصبية (١) الماء ، فلا دليل على أنه يجب على المكلف الاجتناب عنه وعدم التطهير به).
قال : (وكذا لو حكم بأنّه دخل الوقت في زمان معيّن ، فلا حجة على أنه يصحّ للمكلف إيقاع الصلاة فيه وإن لم يلاحظه أو لاحظه واستقر ظنّه بعدم الدخول.
ولهذا نظائر كثيرة لا يخفى على البصير المتتبع) انتهى.
أقول : والأظهر بالنسبة إلى موضوع المسألة ، هو التفصيل في المقام بأن يقال : إنه إما أن يكون الحكم ممّا يتوقف ثبوته وحصوله على الإثبات الشرعي ولو في الجملة أو لا.
والأول إما أن يكون من قبيل الحقوق التي يقع فيها التنازع بين الخصوم ، أو الحقوق التي لله سبحانه أو لا.
والأوّل من الثاني ممّا لا خلاف في اختصاصه بالفقيه.
والثاني من الثاني ، هو موضوع المسألة ومحل البحث ، وهي الأحكام التي تتعلّق بالمكلّف نفسه مع حصولها بالإثبات الشرعي ، ولو في الجملة.
والثاني من الأوّل ليس ممّا نحن فيه في شيء ، وذلك مثل جهة القبلة ، فإن الشارع أوجب على كل مكلّف من فقيه ومقلد الصلاة إلى جهة القبلة مع علمها ، ومع فقد العلم يرجع إلى الظن على التفصيل المذكور في محله. ومع تعذّره يصلي
__________________
(١) في مصححة «ح» : نجاسة.