أن يطلق التطليقة الثانية بلا طهر جاز أن يطلق كل تطليقة بلا طهر ، ولو جاز ذلك لما وضع الله الطهر (١)) (٢) انتهى.
واعترضه شيخنا الشهيد الثاني في ذلك ، فقال بعد نقل عبارته ما صورته : (وإنّما ذكرنا عبارته لاشتمالها على الاستدلال على حكمه ، وبه يظهر ضعف قوله مع شذوذه ؛ فإنا لا نسلم أن الطهر لا ينقضي بدون المواقعة ؛ للقطع بأن تخلل الحيض بين الطهرين يوجب انقضاء الطهر السابق ؛ سواء وقع فيه أم لا. ثم لا نسلم اشتراط انقضاء الطهر في صحة الطلاق مطلقا ، وإنّما الشرط انقضاء الطهر الذي واقعها فيه ، وهو منتف هنا ؛ لأن الطلاق الأوّل وقع بعده في طهر آخر لأنه الفرض فلا يشترط أمر آخر) (٣) انتهى.
__________________
(١) يؤيد ما قلناه ، ويثبت ما سطرناه في دفع كلامه قدسسره قول الإمام العسكري عليهالسلام في تفسير قوله سبحانه (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ) (١) ، قال عليهالسلام «يعني : ممّن يرضون دينه وأمانته وصلاحه وعفّته ، وتيقظه فيما يشهد به وتحصيله وتمييزه ؛ فما كل صالح مميّز ولا محصّل ، ولا كل محصّل مميّز صالح. وإن من عباد الله لمن هو أهل لصلاحه وعفّته لو شهد لم تقبل شهادته لقلة تمييزه ، فإذا كان صالحا عفيفا مميّزا محصّلا مجانبا للمعصية والمراء والميل والتحامل ، فذلك الرجل الفاضل ، فبه فتمسّكوا وبهداه فاقتدوا ، وإن انقطع عنكم المطر فاستمطروا به وإن امتنع [عليكم النبات] (٢) فاستخرجوا به النبات ، وإن تعذّر عليكم الرزق فاستدرّوا به الرزق ؛ فإن ذلك ممّن لا يخيّب طلبه ولا تردّ مسألته» (٣) انتهى.
وهذا [..] (٤) مما تقدم في آخر الحديث المذكور مع أن كلامه إنما هو في حق الشاهد وبيان عدالته وكيفية عدالة الفقيه الجامع لشرائط الفتوى. منه رحمة الله عليه. (هامش «ح»).
(٢) عنه في مختلف الشيعة ٧ : ٣٧٢ ـ ٣٧٣ / المسألة : ٢٣ ، مسالك الأفهام ٩ : ١٣٧.
(٣) مسالك الأفهام ٩ : ١٣٧ ـ ١٣٨.
__________________
١ ـ البقرة : ٢٨٢.
٢ ـ من المصدر ، وفي المخطوط : نبات.
٣ ـ التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليهالسلام : ٦٧٢ / ٣٧٥.
٤ ـ كلمة غير مقروءة.