أقول : وتحقيق المقام على وجه لا يعتريه نقض ولا إبرام يتوقف على نقل ما ورد من الأخبار في هذا المجال ليتّضح بذلك حقيقة الحال ويندفع به الإشكال ، فنقول : من الأخبار الدالة على ما هو المشهور موثقة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليهالسلام قال : قلت له : رجل طلق امرأته ثم راجعها بشهود ، ثم طلقها ، ثم بدا له فراجعها بشهود ، ثم طلقها [فراجعها] بشهود ، تبين منه؟ قال : «نعم».
قلت : كل ذلك في طهر واحد. قال : «تبين منه (١)» (٢).
وهي صريحة في أن مجرد الرجعة كان في صحة الطلاق ثانيا وإن كان في طهر الطلاق الأوّل.
وصحيحة عبد الحميد بن عواض ومحمد بن مسلم قالا : سألنا أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طلق امرأته وأشهد على الرجعة ولم يجامع ، ثم طلق في طهر آخر على السنة ، أثبتت التطليقة الثانية من غير جماع؟ قال : «نعم إذا هو أشهد على الرجعة ولم يجامع كانت التطليقة ثانية» (٣). وهي صريحة أيضا في المدّعى ، إلا إن الطلاق الثاني هنا ليس في طهر الطلاق الأوّل.
وصحيحة البزنطي قال : سألت الرضا عليهالسلام عن رجل طلق امرأته بشاهدين ، ثم راجعها ، ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها ، ثم طلقها على طهر بشاهدين ، أتقع عليها التطليقة الثانية ، وقد راجعها ولم يجامعها؟ قال : «نعم» (٤).
__________________
(١) من «ح» والمصدر.
(٢) تهذيب الأحكام ٨ : ٩٢ / ٣١٧ ، الاستبصار ٣ : ٢٨٢ / ١٠٠٠ ، وسائل الشيعة ٢٢ : ١٤٤ ، أبواب أقسام الطلاق ، ب ١٩ ، ح ٥.
(٣) تهذيب الأحكام ٨ : ٤٥ / ١٣٩ ، الاستبصار ٣ : ٢٨١ / ٩٩٧ ، وسائل الشيعة ٢٢ : ١٤٣ ـ ١٤٤ ، أبواب أقسام الطلاق ، ب ١٩ ، ح ١.
(٤) تهذيب الأحكام ٨ : ٤٥ / ١٤٠ ، الاستبصار ٣ : ٢٨١ / ٩٩٨ ، وسائل الشيعة ٢٢ : ١٤٣ ـ ١٤٤ ، أبواب أقسام الطلاق ، ب ١٩ ، ح ٢.