وحسنة أبي علي بن راشد قال : سألته مشافهة عن رجل طلق امرأته بشاهدين على طهر ، ثم سافر وأشهد على رجعتها ، فلما قدم طلّقها من غير جماع ، أيجوز ذلك له؟ قال : «نعم قد جاز طلاقها» (١).
وهما صريحتان في المدعى.
واستدلّ جملة من الأصحاب (٢) على ذلك أيضا بما ورد من الأخبار دالّا على تحقق الرجعة مع عدم الجماع ، كصحيحة عبد الحميد الطائي عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت له : الرجعة بغير جماع تكون رجعة؟ قال : «نعم» (٣).
وظني أن هذا الاستدلال لا محل له ، فإنه لا يفهم من كلام ابن أبي عقيل منع حصول الرجعة إلا بالجماع معها ، بل ظاهر عبارته أن مراده انما هو كون الجماع شرطا في صحة الطلاق الواقع بعد الرجعة ، فالرجعة تقع وإن لم يكن ثمة جماع ، ولكن لو طلقها والحال كذلك لم يحسب به إلّا التطليقة الاولى دون هذه.
ويدل على ما ذهب إليه ابن أبي عقيل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام في الرجل يطلق امرأته أله أن يراجع؟ قال : «لا يطلقن التطليقة الاخرى حتى يمسّها» (٤).
ورواية المعلّى (٥) بن خنيس عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يطلق امرأته
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٨ : ٤٥ ـ ٤٦ / ١٤١ ، الاستبصار ٣ : ٢٨١ ـ ٢٨٢ / ٩٩٩ ، وسائل الشيعة ٢٢ : ١٤٤ ، أبواب أقسام الطلاق ، ب ١٩ ، ح ٤.
(٢) انظر مسالك الأفهام ٩ : ١٤٣ ـ ١٤٤.
(٣) تهذيب الأحكام ٨ : ٤٤ ـ ٤٥ / ١٣٧ ، الاستبصار ٣ : ٢٨٠ ـ ٢٨١ / ٩٩٥ ، وسائل الشيعة ٢٢ : ١٤٢ ـ ١٤٣ ، أبواب أقسام الطلاق ، ب ١٨ ، ح ١.
(٤) الكافي ٦ : ٧٣ ـ ٧٤ / ٢ ، باب أن المراجعة لا تكون إلّا بالموافقة ، تهذيب الأحكام ٨ : ٤٤ / ١٣٤ ، الاستبصار ٣ : ٢٨٠ / ٩٩٣ ، وسائل الشيعة ٢٢ : ١٤١ ، أبواب أقسام الطلاق ، ب ١٧ ، ح ٢.
(٥) في «ح» : معلّى.