تطليقة ، ثم يطلقها الثانية قبل أن يراجع ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : «لا يقع الطلاق الثاني حتى يراجع ويجامع» (١).
وموثقة إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : سألته عن رجل يطلق امراته في طهر من غير جماع ، ثم يراجعها من يومه ذلك ، ثم يطلقها أتبين منه بثلاث طلقات في طهر واحد؟ فقال : «خالف السنة». قلت : فليس ينبغي له إذا هو راجعها أن يطلقها إلّا في طهر آخر؟ قال : «نعم». قلت : حتى يجامع؟ قال : «نعم» (٢).
وهذه الروايات الثلاث صريحة فيما ذهب إليه ابن أبي عقيل من عدم صحة الطلاق بعد المراجعة ، إلا مع الجماع ، سواء طلقها في الطهر الأول أو الثاني ، مع أنه لم ينقلها الأصحاب ـ رضوان الله عليهم ـ له في كتب الاستدلال ، بل إنما استدلّ له في (المختلف) (٣). وتبعه على ذلك جملة المتأخرين (٤) عنه برواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «المراجعة هي الجماع وإلا فإنّما هي واحدة» (٥) وفي هذا الاستدلال ما عرفت.
والظاهر أنّهم فهموا من منع ابن أبي عقيل من الطلاق ثانيا بعد المراجعة بدون جماع أن الوجه فيه عدم حصول الرجعة بالكلية ، فيصير الطلاق لاغيا. وأنت خبير بأنه لا دلالة في كلامه على ذلك إذا قضى ما يدل عليه عدم صحة ذلك
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٨ : ٤٦ / ١٤٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٨٤ / ١٠٠٤ ، وسائل الشيعة ٢٢ : ١٤٢ ، أبواب أقسام الطلاق ، ب ١٧ ، ح ٥.
(٢) الكافي ٦ : ٧٤ / ٤ ، باب أن المراجعة لا تكون إلّا بالمواقعة ، وسائل الشيعة ٢٢ : ١٤١ ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ب ١٧ ، ح ٣.
(٣) مختلف الشيعة ٧ : ٣٧٣ / المسألة : ٢٣.
(٤) انظر مسالك الأفهام ٩ : ١٣٨.
(٥) الكافي ٦ : ٧٣ / ١ ، باب أن المراجعة لا تكون إلّا بالمواقعة ، وسائل الشيعة ٢٢ : ١٤٠ ـ ١٤١ ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ب ١٧ ، ح ١.