الطلاق الأخير خاصة ، وأمّا أن العلّة فيه عدم حصول الرجعة ، فلا دلالة فيه عليه.
أقول : ويدلّ على هذا القول أيضا صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : «كل طلاق لا يكون على السنة ، أو على العدة فليس بشيء».
ثم فسّر عليهالسلام طلاق السنّة بأن يطلقها في طهر لم يقربها فيه ، ثم يدعها حتى تمضي لها ثلاثة قروء ، وقد بانت منه.
وفسر طلاق العدّة بأن يطلقها في طهر لم يقربها فيه ، ثم يراجعها ويواقعها ، ثم يعتزلها حتى تحيض وتطهر ، ثم يطلّقها ، ثم يراجعها ويواقعها ، ثم يعتزلها حتى تحيض وتطهر ، ثم يطلّقها الثالثة ، وقد بانت منه (١).
وجه الاستدلال بها أنه من الظاهر أن الطلاق بعد المراجعة بدون مواقعة غير داخل في شيء من ذينك (٢) الفردين ، فيثبت بموجب الخبر أنه ليس بشيء.
وأجاب السيد السند قدسسره في (شرح النافع) عن هذه الرواية بـ (أن قوله : «ليس بشيء» يعني ليس بشيء يعتدّ به في الأدلة كما في هذين النوعين) (٣) ، وفيه من البعد ما (٤) لا يخفى.
ويدلّ عليه أيضا صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن طلاق السنّة ، [قال : «طلاق السنة] إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته» ـ إلى أن قال عليهالسلام ـ : «وأما طلاق الرجعة ، فإن يدعها حتى تحيض وتطهر ، ثم يطلق بشهادة شاهدين (٥) ، ثم يراجعها ويواقعها ، ثم ينتظر بها الطهر فإذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على تطليقة
__________________
(١) الكافي ٦ : ٦٥ / ٢ باب تفسير طلاق السنة والعدة وما يوجب الطلاق ، تهذيب الأحكام ٨ : ٢٦ / ٨٣ ، وسائل الشيعة ٢٢ : ١٠٣ ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ب ١ ، ح ١ ، وفيه صدر الحديث ، و ٢٢ : ١٠٨ ـ ١٠٩ ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ب ٢ ، ح ١.
(٢) من «ح» وفي «ق» : ذلك.
(٣) نهاية المرام ٢ : ٥٨.
(٤) في «ح» بما.
(٥) في «ح» بعدها : على تطليقة اخرى.