بمكان من الضعف فإنه لم يقم لنا دليل على صحة هذا الاصطلاح الذي اعتمدوه ، بل كلماتهم في غير مكان ممّا تدلّ على أنه متداعي الأركان منهدم البنيان كما أوضحناه في مواضع من مؤلفاتنا ، ولا سيما كتاب (المسائل الشيرازية) وكتاب (الحدائق الناضرة) (١).
وثانيها : الثوب الطاهر المشتبه بثوب آخر نجس ، فإنه لا خلاف بين الأصحاب ـ رضوان الله عليهم ـ ممن منع الصلاة عاريا في أنه يجب الصلاة فيهما على جهة البدلية حتى من هؤلاء الفضلاء المنازعين في هذه المسألة ، ولم يجوّز أحد منهم الصلاة في واحد منهما خاصة ، مع أن مقتضى ما قالوه في مسألة الإناءين جواز ذلك.
ويدل على الحكم المذكور من النصوص حسنة صفوان بن يحيى عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه كتب إليه يسأله عن رجل كان معه ثوبان ، فأصاب أحدهما بول ، ولم يدر أيهما هو ، وحضرت الصلاة وخاف فوتها ، وليس عنده ماء ، كيف يصنع؟
قال : «يصلي فيهما» (٢).
قال شيخنا الصدوق رضياللهعنه في (الفقيه) بعد نقل الرواية : (يعني على الانفراد) (٣).
قال في (المدارك) ـ بعد أن نقل القول بذلك عن الشيخ (٤) وأكثر الأصحاب ، وقال : إنّه المعتمد ، ونقل عن بعض الأصحاب أنه يطرحهما ويصلي عريانا (٥) ـ ما صورته : (ومتى امتنع الصلاة عاريا ثبت وجوب الصلاة في أحدهما ، أو كلّ
__________________
(١) الحدائق الناضرة ١ : ٥٠٢ ـ ٥٠٤.
(٢) الفقيه ١ : ١٦١ / ٧٥٧ ، وسائل الشيعة ٣ : ٥٠٥ ، أبواب النجاسات ، ب ٦٤ ، ح ١ ، وفيهما : يصلي فيهما جميعا.
(٣) الفقيه ١ : ١٦١ / ذيل الحديث : ٧٥٧.
(٤) الخلاف ١ : ١٩٦ / المسألة : ١٥٣ ، المبسوط ١ : ٣٩ ، النهاية : ٥٥.
(٥) انظر السرائر ١ : ١٨٤ ـ ١٨٥.