تقول في نسله؟ فقال : «أمّا ما عرفت من نسله بعينه ، فلا تقربه وأما ما لم تعرفه فهو بمنزلة الجبن» (١).
والذي يدل على القول المشهور ، وهو المؤيّد المنصور :
أولا : إطلاق الآيات بالتقريب الذي ذكرناه في صدر المسألة ؛ فإن قوله سبحانه (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ) (٢) ـ الآية ـ دالّ بإطلاقه على التحريم في المشتبه بمحصور (٣) ، ويلزم هذا القائل بناء على ما ذكره من العمل بعموم تلك الأخبار أنه لو اشتبهت امه أو اخته أو ابنته من النسب أو الرضاع بامرأتين أو ثلاث من الأجانب حلّ له نكاح الجميع ، ولا أظنه يلتزمه. ومثله يأتي في قوله سبحانه (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) (٤).
وثانيا : الأخبار ومنها صحيحة ضريس قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن السمن والجبن نجده في أرض المشركين بالروم أنأكله؟ فقال : «أمّا ما (٥) علمت أنه قد خلطه (٦) الحرام فلا تأكل ، وأما ما لم تعلم فكله حتى تعلم أنه حرام» (٧). وهي نص في المطلوب.
وصحيحتنا الحلبي المتقدمتان في المقام الأول في اللحم المختلط ذكيّه بميّته ، ولو لا حرمة اللحم بذلك لما أمره ببيعه على مستحل الميتة بالخصوص دون أكله.
وموثقة أبي بصير وموثقة سماعة الواردتان في الإناءين ، فإنهما دالتان على تحريم شربهما والانتفاع بهما مطلقا ؛ للأمر فيهما بالإراقة.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٣ : ٢١٢ / ٩٨٧ ، وسائل الشيعة ٢٤ : ١٦١ ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، ب ٢٥ ، ح ١.
(٢) النساء : ٢٣.
(٣) في «ح» : محصور.
(٤) المائدة : ٣.
(٥) ليست في «ح».
(٦) ليست في «ح».
(٧) تهذيب الأحكام ٩ : ٧٩ / ٣٣٦ ، وسائل الشيعة ٢٤ : ٢٣٥ ـ ٢٣٦ ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، ب ٦٤ ، ح ١.