القطعة ، ثم لو خلط بين [تينك] (١) القطعتين بحيث اشتبهت إحداهما بالاخرى ، فإنه لا ريب أنه بسبب الخلط والاشتباه قد زال يقين الحليّة والطهارة ، ويقين الحرمة والنجاسة عن كل واحدة من تلك القطعتين. وحدثت هنا حالة ثالثة غير ذينك اليقينين ، وهو تعارض الاحتمالين من غير ترجيح ، فالمتمسك هنا بيقين الطهارة والحلية في كل واحدة كما يدعيه الخصم ، إنما نشأ من حيث وجود القطعة الحلال الطاهرة ، فلخصمه أن يعارضه ويتمسك بالحرمة والنجاسة ، لوجود القطعة الاخرى التي هي نجسة وحرام.
وبالجملة ، ثبوت هذه الحالة الخارجة عن اليقين في كل من الموضعين ممّا لا ريب فيها عند الناظر المنصف دون المكابر المتعسّف. والمفهوم من الأخبار التي ذكرناها في المقامين أن الشارع قد أعطى المتّصف بهذه الحالة حكم متيقّن النجاسة في الاختلاط بالنجس وحكم متيقّن الحرمة في الاختلاط بالحرام ، وألحقه بهما في جملة من الأحكام ، والله سبحانه العالم بحقائق أحكامه ، وأولياؤه الامناء على حلاله وحرامه.
__________________
(١) في النسختين : تلك.