المذكور توجب المضي من الثلث مطلقا ، وكون المقرّ ممن يوجب قوله الظنّ بصدقه ـ لكونه أمينا مصدّقا ـ يوجب المضي من الأصل. وفي غير ذلك تأمّل).
ومحلّ التأمّل في كلامه ما لو انتفى الوصفان ، كما في غير العدل أو المجهول العدالة التي لم يظهر قرائن التهمة معه. وقد عرفت آنفا ـ بناء على ظواهر الأخبار الدالّة على اشتراط كونه مرضيّا في الخروج من الأصل ـ أنه متى فقد الشرط في هذه الصورة وجب انتفاء المشروط ، إلّا إن ما ذكره قدسسره من التأمّل في هذه المواضع لا يخلو من وجه.
هذا ، وقد صرّح جملة من الأصحاب ـ منهم العلّامة في (التذكرة) (١) والشهيدان (٢) ـ بأنه لو برئ المريض فالظاهر نفوذ إقراره من الأصل ؛ تمسّكا بأن «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» (٣) السالم عمّا يصلح للمعارضة ؛ فإن رواية العلاء مفروضة في الإقرار الواقع في مرض الموت ، وغيرها لا عموم فيه بحيث يتناول من برئ بعد المرض. وهو جيّد ، وإليه مال أيضا السيّد السند في (شرح الشرائع).
بقي في المسألة روايات اخر ، لا بأس بإيرادها والكلام فيها : فمنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : الرجل يقرّ لوارث بدين؟ فقال : «يجوز إذا كان مليّا» (٤).
وصحيحته الاخرى قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل أقرّ لوارث بدين في مرضه ، أيجوز ذلك؟ قال : «نعم ، إذا كان مليّا (٥)» (٦).
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ٢ : ٥١٨ (حجري).
(٢) الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة ٦ : ٣٨٧ ـ ٣٨٨.
(٣) عوالي اللآلي ٣ : ٤٤٢ / ٥ ، وسائل الشيعة ٢٣ : ١٨٤ ، كتاب الإقرار ، ب ٣ ، ح ٢.
(٤) الكافي ٧ : ٤١ / ١ ، باب المريض يقرّ .. ، وسائل الشيعة ١٩ : ٢٩٢ ـ ٢٩٣ ، كتاب الوصايا ، ب ١٦ ، ح ٥.
(٥) وصحيحته الاخرى .. مليا ، سقط في «ح».
(٦) تهذيب الأحكام ٦ : ١٩ / ٤٠٥ ، وسائل الشيعة ١٩ : ٢٩٣ ، كتاب الوصايا ، ب ١٦ ، ح ٧.