وضمير اسم «كان» يحتمل رجوعه إلى الوارث الذي أقرّ له ، والغرض من ذكر ملاءته كون ذلك قرينة على صدق المقرّ في إقراره له. ويحتمل عوده إلى المقرّ ، ويجعل ذلك كناية عن صدقه وأمانته. وعلى هذين الاحتمالين يكون مخرجه من الأصل. ويحتمل رجوعه إلى المقرّ أيضا ، ويكون المراد التخصيص بالثلث فما دونه بأن تبقى ملاءته بالثلثين.
وحاصل الجواب أنه يجوز إقراره في الثلث خاصّة ، فيكون مخرجه منه دون الأصل.
ويمكن تأييد هذا المعنى بموثّقة سماعة قال : سألته عمّن أقرّ للورثة (١) بدين عليه وهو مريض؟ قال : «يجوز عليه ما أقرّ به إذا كان قليلا» (٢) بحمل القليل على الثلث فما دونه ، بمعنى أن مخرج هذا الذي أقرّ به من الثلث خاصّة.
وحينئذ ، فتكون هذه الروايات مطابقة لمذهب المحقّق في (الشرائع (٣)) (٤) ، إلّا أن تؤوّل بالتهمة ، كما تقدّم في صحيحة إسماعيل بن جابر (٥).
وكيف كان ، فالاستناد إلى هذه الأخبار ـ مع ما هي عليه من الإجمال الموجب لاتّساع دائرة الاحتمال ـ لا يخلو من الإشكال.
ومنها صحيحة أبي ولّاد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل مريض أقرّ عند الموت لوارث بدين له عليه ، قال : «يجوز ذلك» (٦) الحديث.
__________________
(١) من «ح» والمصدر ، وفي «ق» : الورثة.
(٢) تهذيب الأحكام ٩ : ١٦٠ / ٦٥٨ ، الاستبصار ٤ : ١١١ / ٤٢٨ ، وسائل الشيعة ١٩ : ٢٩٤ ، كتاب الوصايا ، ب ١٦ ، ح ٩.
(٣) من «ح» ، وفي «ق» : النافع.
(٤) شرائع الإسلام ٣ : ١١٩.
(٥) الكافي ٧ : ٤٢ / ٤ ، باب المريض يقرّ .. ، وسائل الشيعة ١٩ : ٢٩٢ ، كتاب الوصايا ، ب ١٦ ، ح ٣.
(٦) الكافي ٧ : ٤١ / ١ ، باب المريض يقرّ .. ، وسائل الشيعة ١٩ : ٢٩٢ ، كتاب الوصايا ، ب ١٦ ، ح ٤.