وحينئذ ، فقرينة التهمة في هذا الاعتراف ظاهرة ، فيجب أن يكون مخرجه من الثلث خاصّة ، وظاهره أن المال باق في يد الأمين.
وحينئذ ، فيحمل جوابه عليهالسلام بأن ذلك المال له يضعه حيث شاء ؛ إمّا على عدم وجود وارث لذلك الرجل المقرّ ، أو على أن ذلك المال يخرج من الثلث ، أو على أن الغرض من الجواب بيان صحّة الانتقال والتملّك بمجرّد هذا الاعتراف (١) مع قطع النظر عن هذه المسألة بالكلّية.
وكيف كان ، فظاهر الخبر ـ لما فيه من الإجمال ـ لا يخلو من الاشكال.
ومنها رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل معه مال مضاربة فمات وعليه دين ، وأوصى أن هذا الذي ترك لأهل المضاربة ، أيجوز ذلك؟ قال : «نعم إذا كان مصدّقا» (٢).
وهذا الخبر ممّا ينتظم في سلك أخبار القول الثاني ، والتعبير بقوله : «إذا كان مصدّقا» ، مثل قوله في تلك الأخبار : «مرضيا» (٣) ، و «ومأمونا» (٤).
ومنها رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليهمالسلام ، أنه كان يردّ النحلة في الوصيّة ، وما أقرّ عند موته بلا ثبت ولا بيّنة ردّه (٥).
والظاهر أن المراد من (٦) قوله : «يردّ النحلة في الوصيّة» ، أي يردّها إلى الوصيّة (٧) ، يعني يجعلها داخلة في الوصيّة ومن قبيلها ، فيكون الجار والمجرور
__________________
(١) من «ح» ، وفي «ق» : الا.
(٢) تهذيب الأحكام ٩ : ١٦٧ / ٦٧٩ ، وسائل الشيعة ١٩ : ٢٩٦ ، كتاب الوصايا ، ب ١٦ ، ح ٤.
(٣) تهذيب الأحكام ٩ : ١٦٠ / ٦٥٧.
(٤) الكافي ٧ : ٤٢ / ٣ ، باب المريض يقرّ .. ، الفقيه ٤ : ١٧٠ / ٥٩٥ ، وسائل الشيعة ١٩ : ٢٩١ ، كتاب الوصايا ، ب ١٦ ، ح ٢ ، وفيها : مأمونة ، بدل : مأمونا.
(٥) تهذيب الأحكام ٩ : ١٦١ / ٦٦٣ ، الاستبصار ٤ : ١١٢ / ٤٣٢ ، وسائل الشيعة ١٩ : ٢٩٥ ، كتاب الوصايا ، ب ١٦ ، ح ١٢.
(٦) المراد من ، من «ح».
(٧) أي يردّها إلى الوصية ، من «ح».