متعلّقا بـ «يردّ». وأمّا احتمال تعلّقه بـ «النحلة» ، فإنه يقتضي ردّ النحلة مطلقا ، وهو مخالف لظاهر الأخبار المتقدّمة وغيرها.
والمراد بقوله : «وما أقرّ عند موته» ـ إلى آخره ـ ما ذكره الشيخ في كتابي الأخبار من الحمل على ما إذا كان غير مرضيّ ، بل متّهما على الورثة (١). فيكون معنى ردّه يعني : من الأصل وإن اخرج من الثلث ، وظاهر الخبر ردّه مطلقا ، إلّا إنه يكون مخالفا لما تقدّم من الأخبار ، فالواجب حمله على ما ذكره الشيخ قدسسره.
ومنها رواية محمّد بن عبد الجبّار قال : كتبت إلى العسكري عليهالسلام : امرأة أوصت إلى رجل وأقرّت له بدين ثمانية آلاف درهم ، وكذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف وشعر وشبه وصفر ونحاس ، وكلّ مالها أقرّت به للموصى إليه ، وأشهدت على وصيّتها ، وأوصت أن يحجّ عنها من هذه التركة حجّتان ، ويعطي مولاتها أربعمائة درهم ، وماتت المرأة وتركت زوجا ، فلم ندر كيف الخروج من هذا ، واشتبه علينا الأمر. وذكر كاتب أن المرأة استشارته فسألته أن يكتب لها ما يصحّ لهذا الوصي ، فقال : لا تصحّ تركتك لهذا الوصيّ إلّا بإقرار له بدين يحيط بتركتك بشهادة الشهود ، وتأمرينه بعد أن ينفذ ما توصينه به. فكتبت له الوصيّة على هذا وأقرّت للوصيّ بهذا الدين ، فرأيك ـ أدام الله عزّك ـ في مسألة الفقهاء قبلك عن هذا ، وتعرّفنا ذلك لنعمل به إن شاء الله.
فكتب عليهالسلام بخطّه : «إن كان الدين صحيحا معروفا مفهوما فيخرج الدين من رأس المال إن شاء الله ، وإن لم يكن الدين حقّا أنفذ لها ما أوصت به من ثلثها ، كفى أو لم يكف» (٢).
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٩ : ١٦١ / ذيل الحديث : ٦٦٣ ، الاستبصار ٤ : ١١٢ / ذيل الحديث : ٤٣٢.
(٢) تهذيب الأحكام ٩ : ١٦١ / ٦٦٤ ، الاستبصار ٤ : ١١٣ / ٤٣٣ ، وسائل الشيعة ١٩ : ٢٩٤ ـ ٢٩٥ ، كتاب الوصايا ، ب ١٦ ، ح ١٠.