طال به (١) ؛ فإنّه من أهم المهام في جملة من الأحكام ، فنقول : من المواضع التي تدلّ على ما ادّعيناه ما صرّح به في كتاب (العلل والأحكام) في جملة من المواضع ؛ منها في باب العلّة التي من أجلها حرّم على الرجل جارية ابنه وأحلّ له جارية ابنته ، فإنّه أورد خبرا يطابق هذا المضمون ، ويدلّ على جواز نكاح جارية الابنة ؛ لأن الابنة لا تنكح ، ثم قال عقيبه : (قال مؤلّف هذا الكتاب).
وساق الكلام إلى أن قال : (والذي افتي به أن جارية الابنة لا يجوز للأب (٢) أن يدخل بها) (٣).
ومنها في باب علّة تحصين الأمة الحرّ ، فإنّه أورد خبرا يدلّ على أن الأمة يحصل بها الإحصان ، ثم قال بعده : (قال محمّد بن علي رضياللهعنه مصنّف هذا الكتاب : جاء هذا الحديث هكذا ، فأوردته كما جاء في هذا الموضع ؛ لما فيه من ذكر العلّة.
والذي افتي به وأعتمد عليه ما حدّثني به محمّد بن الحسن) (٤) ثم ساق جملة من الأخبار دالة على أن الحرّ لا تحصنه المملوكة.
ومنها في باب علّة شرب الخمر في حال الاضطرار ، فإنّه أورد خبرا يدلّ على أن المضطر لا يجوز له أن يشرب الخمر ، وقال بعده : (قال محمّد بن علي بن الحسين مصنّف هذا الكتاب : جاء هذا الحديث هكذا كما أوردته ، وشرب الخمر في حال الاضطرار مباح) (٥) ، إلى آخر كلامه.
ومنها في باب العلّة التي من أجلها جعلت أيام منى ثلاثة أيام ، فإنّه أورد حديثا يدلّ على أن من أدرك شيئا من أيام منى ، فقد أدرك الحجّ ، ثم قال بعده : (قال محمّد بن علي مصنّف هذا الكتاب : جاء هذا الحديث هكذا ، فأوردته في
__________________
(١) من «ح» ، وفي «ق» : به.
(٢) في «ع» : للرحل للأب ، وما أثبتناه وفق «ح».
(٣) علل الشرائع ٢ : ٢٤٢ / ب ٣٠٣ ، ح ١.
(٤) علل الشرائع ٢ : ٢٢٦ / ب ٢٨٥ ، ح ١.
(٥) علل الشرائع ٢ : ١٩٠ / ب ٢٢٧ ، ح ١.