هذا الموضع ؛ لما فيه من ذكر العلّة ، والذي افتي به وأعتمده في هذا المعنى ما حدّثنا به شيخنا محمّد بن الحسن) (١) ، ثم ساق الخبر بما يدلّ على تخصيص إدراك الحجّ بإدراك المشعر قبل الزوال ، و [إدراك المتعة بإدراك] عرفة قبل الزوال.
ومنها في باب العلّة التي من أجلها تجزي البدنة عن نفس واحدة ، وتجزي البقرة عن خمسة ، فإنّه أورد خبرا بهذا المضمون ، وقال بعده : (قال مصنّف هذا الكتاب : جاء هذا الحديث هكذا ، فأوردته. كما جاء ؛ لما (٢) فيه من ذكر العلّة.
والذي افتي به وأعتمد عليه أن البدنة والبقرة تجزيان عن سبعة نفر) (٣) إلى آخره.
ومنها في حديث ورد فيه : أن «من برّ الولد ألّا يصوم تطوّعا ولا يحجّ تطوّعا ولا يصلّي تطوّعا إلّا بإذن أبويه .. وإلّا كان قاطعا للرحم» ، ثم قال بعده : (قال محمّد بن علي مؤلّف هذا الكتاب : جاء هذا الخبر هكذا ، ولكن ليس للوالدين على الولد طاعة في ترك الحجّ تطوّعا كان أو فريضة ، ولا في ترك الصلاة ، ولا في ترك الصوم تطوّعا كان أو فريضة) (٤) إلى آخره.
ونحو ذلك في باب العلّة التي من أجلها لا يجوز السجود إلّا على الأرض ، أو ما أنبتت (٥) ، وفي باب العلّة (٦) التي من أجلها قال هارون لموسى (يَا بْنَ أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلا بِرَأْسِي) (٧).
إلى غير ذلك من المواضع التي يقف عليها المتتبّع لكتبه. فكلامه ذيل هذه الأخبار أدلّ دليل على أنه متى ذكر خبرا ولم يتعرّض لردّه ولا القدح في دلالته ،
__________________
(١) علل الشرائع ٢ : ١٥٨ ـ ١٥٩ / ب ٢٠٤ ، ح ١.
(٢) من المصدر ، وفي النسختين : لما جاء.
(٣) علل الشرائع ٢ : ١٤٧ ـ ١٤٨ / ب ١٨٤ ، ح ١.
(٤) علل الشرائع ٢ : ٨٦ ـ ٨٧ / ب ١١٥ ، ح ٤.
(٥) علل الشرائع ٢ : ٣٧ ـ ٣٨ / ب ٤٢.
(٦) علل الشرائع ١ : ٨٧ ـ ٨٨ / ب ٥٨.
(٧) طه : ٩٤.