ووجدته بخطّه مثبتا فسألته عنه ، فرواه لي عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن إسحاق ، كما ذكرته) (١).
إلى غير ذلك ممّا يطول ذكره ، وهي شاهدة بأفصح لسان ، وناطقة بأصرح بيان بأن جميع ما يرويه في كتبه ، ولا يتعرّض للكلام عليه فهو مقطوع [بصحّته] (٢) عنده ، ومن الاصول المتواترة في زمانه ، ويفتي بمضمونه ، ويعتمد عليه. وبذلك يظهر لك أن هذا الخبر حيث نقله ولم يتعرّض لردّه ولا تأويله ولا الطعن عليه بوجه ، فهو ممّا يفتي به. وبذلك يظهر أنه قائل بالتحريم كما هو صريح الخبر لا تعتريه الشبه ولا الغير ، حسب ما سنوضّحه ونشرحه إن شاء الله تعالى.
وظاهر الشيخ قدسسره في كتاب (العدّة) (٣) وأوّل كتاب (الاستبصار) (٤) هو العمل بالخبر المذكور وأمثاله حيث صرّح بأن الخبر إذا لم يكن متواترا وتعرّى عن أحد القرائن الملحقة له بالمتواتر ؛ فإنّه خبر واحد ، ويجوز العمل به إذا لم يعارضه خبر آخر ، ولم تعلم فتوى الأصحاب على خلافه. وهذا الخبر ـ كما ترى ـ ليس له معارض من الأخبار فيما دلّ عليه ، ولم يعلم فتوى الأصحاب على خلافه ، فيجوز العمل به حينئذ ، وهذا ظاهر.
إذا عرفت ذلك ، فنقول : إن الخبر الذي يدلّ على هذا الحكم هو ما رواه شيخ الطائفة ـ عطّر الله مرقده ـ في (التهذيب) عن علي بن الحسن بن فضّال عن السندي بن الربيع عن ابن أبي عمير عن رجل من أصحابنا قال : سمعته يقول : «لا يحلّ لأحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة عليهاالسلام ، إنّ ذلك يبلغها فيشق عليها».
قلت : يبلغها؟ قال : «إي والله» (٥).
__________________
(١) كمال الدين : ٣٨٥ / ١.
(٢) في النسختين : على صحته.
(٣) العدّة في اصول الفقه ١ : ١٠٠.
(٤) الاستبصار ١ : ٤.
(٥) تهذيب الأحكام ٧ : ٤٦٣ / ١٨٥٥.