فسأل المعصوم عليهالسلام عن ذلك ، فقال : «إن كان القيّم مثلك أو مثل عبد الحميد فلا بأس» (١).
فيظهر منه اشتراط العدالة ، وغير خفي أنّ قاضي العامّة لا عبرة بفعله ، فالعبرة بالعدالة ، لكن يتوقّف على عدم المخالفة ، لما عليه الأصحاب ، وعلى الموافقة ، لقول قائل منهم ، وليس المقام ؛ مقام تحقيق ذلك.
الثالث : أن لا يكون وليّا ، أو لا يكون مليئا ، أو لا هذا ولا ذاك جمعا ، واقترض لنفسه واتّجر كذلك ، فإنّ الاقتراض يكون باطلا ، وكان ضامنا والربح لليتيم ، أمّا الضمان فلكونه غاصبا ، والغصب يتبع الضمان بلا خلاف ، بل هو مأخوذ بأشقّ الأحوال ، ولما ورد في الأخبار في خصوص المقام كما ستعرف.
وأمّا كون الربح لليتيم ، فلصحيحة أبان بن عثمان ـ الذي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه (٢) ـ عن منصور الصيقل ، قال : سألت الصادق عليهالسلام عن مال اليتيم يعمل به؟ قال : فقال : «إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال ، وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال» (٣).
ومرّ صحيحة الحلبي (٤) ، وسعيد السمّان (٥) ، وكصحيحة أبي العطارد (٦) ، وغيرها (٧) ، فلا بدّ من حمل رواية منصور على الولي ، أو إجازة الولي ، كما صرّح به
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٧ / ٦٩ الحديث ٩ ، وسائل الشيعة : ١٧ / ٣٦٣ الحديث ٢٢٧٥٦.
(٢) رجال الكشّي : ٢ / ٦٧٣ الرقم ٧٠٥.
(٣) تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٩ الحديث ٧١ ، الاستبصار : ٢ / ٣٠ الحديث ٨٩ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٨٩ الحديث ١١٥٩٣.
(٤) وسائل الشيعة : ٩ / ٨٣ الحديث ١١٥٧٥.
(٥) وسائل الشيعة : ٩ / ٨٧ الحديث ١١٥٨٨.
(٦) وسائل الشيعة : ٩ / ٨٨ الحديث ١١٥٨٩.
(٧) لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ٨٧ ـ ٨٩ الباب ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة.