الشهيد وغيره (١).
وربّما قيّد ما في الأخبار المذكورة من كون الربح لليتيم ، والضمان على المتصرّف ، بكون الشراء بعين ماله ، معلّلا بأنّ الشراء بعينه يقتضي انتقال المبيع إلى الطفل.
وفيه ؛ أنّ الشراء حينئذ يكون فضوليّا فيتوقّف على الاجازة ، بل وربّما لا تنفع الاجازة أيضا ، لعدم كون الشراء للطفل ، مع أنّ المعصوم عليهالسلام ترك الاستفصال في كلّ واحد من هذه الأخبار ، وهو مفيد للعموم ، سيّما والبيع والشراء بالذمّة هو الأغلب تحقّقا ، بل بنفس العين في غاية الندرة ، سيّما إذا نوى كونه لصاحب العين ، أو عرض هذا العين من غير إرادة شخص ، بل الأظهر أن يقال بالعموم ، كما اقتضاه ظاهر الأخبار المذكورة ، من غير أن تقيّد بشيء.
الرابع : أن لا يكون وليّا واشتراه للطفل ، ولم يكن المصلحة المذكورة فيه للطفل ، فالشراء باطل ، إلّا أن يكون فيه نفع ما فيكون فضوليّا ، فيمضيها الولي ، أو يصحّ مطلقا بالنظر إلى إطلاق الأخبار المذكورة ، ولا زكاة على الطفل كما عرفت ، من أنّه الظاهر من الأخبار فلاحظ وتأمّل! والله العالم بأحكامه.
قوله : (وأمّا القول بالوجوب في ذلك كلّه فشاذّ). إلى آخره.
أقول : القول بالوجوب في العلس والسلت للشيخ رحمهالله ، قال : العلس نوع من الحنطة يقال إنّه إذا ديس بقي كلّ حبّتين ، في كمام لا يذهب حتّى يدقّ أو يطرح في رحى خفيفة ، [و] لا يبقى بقاء الحنطة ، ويزعم أهلها إذا هرست أو طرحت في رحى خفيفة ، خرجت على النصف (٢) ، وأوجب الزكاة في المجموع منه ، ومن الحنطة إذا بلغ نصابا ، و [جعل] السلت نوع من الشعير ، فأوجب فيه الزكاة ، كذا
__________________
(١) الدروس الشرعيّة : ١ / ٢٢٩ ، الحدائق الناضرة : ١٢ / ٢٦.
(٢) المبسوط : ١ / ٢١٧.