في شرح مفلح على «الشرائع» (١).
ثمّ قال : وقال المصنّف : إنّهما نوعان متغايران للحنطة والشعير ، فلا زكاة فيهما ، واختاره في «المختلف» (٢) ، وأبو العبّاس في موجزه (٣) ، ومذهب «القواعد» (٤) كمذهب الشيخ (٥) انتهى.
وفي «الصحاح» : العلس : ضرب من الحنطة ، يكون حبّتان في قشر ، وهو طعام أهل صنعاء (٦) ، والسلت ـ بالضم ـ : ضرب من الشعير ليس له قشر كأنّه الحنطة (٧) انتهى.
أقول : الظاهر من الأخبار عدم كون السلت شعيرا على الحقيقة ، مضافا إلى أصالة البراءة والأخبار.
هي كصحيحة زرارة أنّه قال للصادق عليهالسلام في الذرّة شيء؟ قال لي : «الذرّة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير ، وكلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة» (٨).
ومثلها كصحيحة محمّد بن مسلم (٩) ، وقويّة أبي مريم عن الصادق عليهالسلام (١٠).
__________________
(١) غاية المرام في شرح شرائع الإسلام : ١ / ٢٥١.
(٢) مختلف الشيعة : ٣ / ١٨٧.
(٣) مخطوط.
(٤) قواعد الأحكام : ١ / ٥٥.
(٥) غاية المرام في شرح شرائع الإسلام : ١ / ٢٥١.
(٦) الصحاح : ٣ / ٩٥٢.
(٧) الصحاح : ١ / ٢٥٣.
(٨) تهذيب الأحكام : ٤ / ٦٥ الحديث ١٧٧ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٦٤ الحديث ١١٥٣٠.
(٩) الكافي : ٣ / ٥١٠ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٦٢ الحديث ١١٥٢٤.
(١٠) الكافي : ٣ / ٥١١ الحديث ٦ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٦٢ الحديث ١١٥٢٣.