وربّما ينازع في اقتضاء «الفاء» الجزائيّة ما ذكر ، والظاهر عدم توقّف الاستدلال عليه.
بل يكفي اشتراط تحقّق الدخول في الثاني عشر لتحقّق حول الحول ، والدخول معناه واضح.
وكذا قوله عليهالسلام : فقد حال الحول ، لأنّه فعل ماض كما قلناه.
وممّا ذكر ظهر عدم التشابه من الجهة المذكورة أيضا لو كان مراد المصنّف تلك.
مع أنّ دلالتها على كون حدّ الحول دخول الثاني ، غير متوقّفة على كون «الفاء» للتعقيب بلا مهلة ، كما عرفت ، بل في «القاموس» ؛ أنّ معنى حال الحول تمّ الحول (١).
قال في «الذخيرة» حجّة الثاني ـ أي القائل باحتسابه من الأوّل ـ أصالة عدم النقل ، ثمّ قال : وهو ضعيف بعد دلالة الخبر على خلافه ، فظهر أنّ المتّجه القول الأوّل انتهى (٢).
أقول : إن أراد أنّ المعصوم عليهالسلام حكم بتماميّة الحول حقيقة ، بمجرّد الدخول الثاني عشر ، ففيه ؛ أنّه يصير كذبا منه العياذ بالله منه ، لأنّ الحول حقيقة في اثنى عشر شهرا بلا شبهة ، لأمارات الحقيقة ، ولفظ «حال» حقيقة في التماميّة ، وكون أحد عشر شهرا معنى مجازيّا لأمارات المجاز.
مع أنّه من المسلّمات ، وكذا الحال في لفظ التماميّة ، إلّا أن يقول بالنقل ، والأصل عدمه ، كما قال المستدلّ.
__________________
(١) القاموس المحيط : ٣ / ٣٧٤.
(٢) ذخيرة المعاد : ٤٢٨.